إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الشفعة
830) فتوى
(سئل): عن الأعوان الذين يخبرون المكاسين بأموال الناس من مبايعتهم وغيرها إذا أخذوا المكوس بإخبارهم، هل يضمنونه لمن أخذوا منه؟
(أجاب): نعم يضمنونه له؛ [للتعدي]، والله أعلم.
831) فتوى
(سئل): عمَّن غَصَبَ شيئاً من آخر وأودعه، فهلك عند المودَع، هل لصاحبه مطالبةٌ على الغاصب أو على المودَع؟
(أجاب): له الخيار إن شاء طلب الغاصب وإن شاء طلب المودع، وإذا ضمَّنه رجع المودَع على الغاصب بما ضمن، والله أعلم.
832) فتوى
(سئل): عن رجل له أرضٌ زرعها ببذره، فجاء آخر وحرثها وزرعها ببذره، فهل يكون الزَّرع للأول أو للثاني؟
(أجاب): يكون للثاني، وعليه للأول قيمة بذره، [ففي شرح المحاسني على المجلة3: 385: «إذا زرع رجل أرضه ثم جاء الغاصب وقلبها وزرعها ونبت الزرعان معاً، فيكون جميع ذلك للغاصب ولصاحب الارض تضمينه قيمة زرعه مزروعاً وقائماً في أرضه؛ لأنه خلط الجنس بالجنس استهلاك عند ابي حنيفة، فتقوم الأرض، ولا بذر
(سئل): عن الأعوان الذين يخبرون المكاسين بأموال الناس من مبايعتهم وغيرها إذا أخذوا المكوس بإخبارهم، هل يضمنونه لمن أخذوا منه؟
(أجاب): نعم يضمنونه له؛ [للتعدي]، والله أعلم.
831) فتوى
(سئل): عمَّن غَصَبَ شيئاً من آخر وأودعه، فهلك عند المودَع، هل لصاحبه مطالبةٌ على الغاصب أو على المودَع؟
(أجاب): له الخيار إن شاء طلب الغاصب وإن شاء طلب المودع، وإذا ضمَّنه رجع المودَع على الغاصب بما ضمن، والله أعلم.
832) فتوى
(سئل): عن رجل له أرضٌ زرعها ببذره، فجاء آخر وحرثها وزرعها ببذره، فهل يكون الزَّرع للأول أو للثاني؟
(أجاب): يكون للثاني، وعليه للأول قيمة بذره، [ففي شرح المحاسني على المجلة3: 385: «إذا زرع رجل أرضه ثم جاء الغاصب وقلبها وزرعها ونبت الزرعان معاً، فيكون جميع ذلك للغاصب ولصاحب الارض تضمينه قيمة زرعه مزروعاً وقائماً في أرضه؛ لأنه خلط الجنس بالجنس استهلاك عند ابي حنيفة، فتقوم الأرض، ولا بذر