إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الجنايات
899) فتوى
(سئل): عن رجل له حائط ساقط، فطولب بنقضه، فلم ينقضه حتى سقط على إنسان فمات، هل يضمنه أم لا؟
(أجاب): حيث لم ينقضه في مدّة الإمكان يَضمنه بالدية، وتكون عليه وعلى عاقلته، والله أعلم.
900) فتوى
(سئل (: عن رجل ألقى في الأرض قشور البطيخ، فزلقت بها دابّة عليها زقّ زيت فتلف، هل يضمنه أم لا؟
(أجاب): نعم يضمنه؛ [لوجود التعدي]، والله أعلم.
901) فتوى
(سئل (: عن رجل قتل رجلاً عمداً، وثبت عليه القتل، ثم إنّ ولي المقتول قتله قبل أن يقضى عليه بالقتل، هل عليه ضمان بسبب ذلك أم لا؟
(أجاب): لا ضمان عليه بسبب ذلك؛ لأنه استوفى حقَّه، والله أعلم.
902) فتوى
(سئل): عن رجل دفع لآخر شيئاً، فشربه وهو لا يعلم به، فمات هل يرثه إذا ذلك كان وارثاً وهل عليه شيء بسببه؟
(سئل): عن رجل له حائط ساقط، فطولب بنقضه، فلم ينقضه حتى سقط على إنسان فمات، هل يضمنه أم لا؟
(أجاب): حيث لم ينقضه في مدّة الإمكان يَضمنه بالدية، وتكون عليه وعلى عاقلته، والله أعلم.
900) فتوى
(سئل (: عن رجل ألقى في الأرض قشور البطيخ، فزلقت بها دابّة عليها زقّ زيت فتلف، هل يضمنه أم لا؟
(أجاب): نعم يضمنه؛ [لوجود التعدي]، والله أعلم.
901) فتوى
(سئل (: عن رجل قتل رجلاً عمداً، وثبت عليه القتل، ثم إنّ ولي المقتول قتله قبل أن يقضى عليه بالقتل، هل عليه ضمان بسبب ذلك أم لا؟
(أجاب): لا ضمان عليه بسبب ذلك؛ لأنه استوفى حقَّه، والله أعلم.
902) فتوى
(سئل): عن رجل دفع لآخر شيئاً، فشربه وهو لا يعلم به، فمات هل يرثه إذا ذلك كان وارثاً وهل عليه شيء بسببه؟