إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الجنايات
909) فتوى
(سئل (: عمَّن ضرب آخر بعصا على ذراعه فأبطل عامة منفعة يده، فماذا يلزمه شرعاً؟
(أجاب): يلزمه نصف الدية الشرعية، والله أعلم.
910) فتوى
(سئل (: عمَّن نخس دابَّة، وعليها راكبٌ بغير أمره فرفست الناخس برجلها فقتلته، هل على الراكب ضمانٌ أم لا؟
(أجاب): لا ضمان عليه بسبب ذلك، ودمه هدر، والله أعلم.
911) فتوى
(سئل (: عن شخص به وجع في ضرسه، فأتى إلى المزين ليقلعه، وهو من أرباب الخبرة فقلعه له يافته ومكث مدة بعد ذلك ومات، هل على المزين ضمان أم لا؟
(أجاب): لا ضمان عليه بسبب ذلك؛ [لعدم التعدي]، والله أعلم.
912) فتوى
(سئل): إذا وَجَدَ المقتول في أرض بلدٍ ولم يعلم قاتله، فادَّعى وليُّه على بعض أهل البلد أنهم قتلوه وأنكروا، هل يسوغ له بعد ذلك الدعوى على الباقين، وتلزمهم القسامة والدية أم يمنع من ذلك الدعوى
(سئل (: عمَّن ضرب آخر بعصا على ذراعه فأبطل عامة منفعة يده، فماذا يلزمه شرعاً؟
(أجاب): يلزمه نصف الدية الشرعية، والله أعلم.
910) فتوى
(سئل (: عمَّن نخس دابَّة، وعليها راكبٌ بغير أمره فرفست الناخس برجلها فقتلته، هل على الراكب ضمانٌ أم لا؟
(أجاب): لا ضمان عليه بسبب ذلك، ودمه هدر، والله أعلم.
911) فتوى
(سئل (: عن شخص به وجع في ضرسه، فأتى إلى المزين ليقلعه، وهو من أرباب الخبرة فقلعه له يافته ومكث مدة بعد ذلك ومات، هل على المزين ضمان أم لا؟
(أجاب): لا ضمان عليه بسبب ذلك؛ [لعدم التعدي]، والله أعلم.
912) فتوى
(سئل): إذا وَجَدَ المقتول في أرض بلدٍ ولم يعلم قاتله، فادَّعى وليُّه على بعض أهل البلد أنهم قتلوه وأنكروا، هل يسوغ له بعد ذلك الدعوى على الباقين، وتلزمهم القسامة والدية أم يمنع من ذلك الدعوى