إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الجنايات
905) فتوى
(سئل (عمَّن ضرب بطن امرأة نائمة وهي حامل، فألقت جنيناً ميتاً، فماذا يلزمه؟
(أجاب): تجب فيه غرة خمسون ديناراً على عاقلة الضارب، والله أعلم.
906) فتوى
(سئل): عن رجل قاد جملاً فعض إنساناً في ذراعه أبطل منفعته، هل عليّ ضمان فيه أم لا؟
(أجاب): نعم عليه ضمان، والله أعلم.
907) فتوى
(سئل): عن رجل يُجنُّ ويُفيق فقتل إنساناً في حالة الإفاقة، هل يُقتل به أم لا؟
(أجاب): إن قتله عمداً يُقتل به، والله أعلم.
908) فتوى
(سئل: (عمَّن جرح آخر بسكين عمداً، فلم يزل منقطعاً في فراشه إلى أن مات، هل عليه القصاص أم الدية؟
(أجاب): عليه القصاص، والله أعلم.
(سئل (عمَّن ضرب بطن امرأة نائمة وهي حامل، فألقت جنيناً ميتاً، فماذا يلزمه؟
(أجاب): تجب فيه غرة خمسون ديناراً على عاقلة الضارب، والله أعلم.
906) فتوى
(سئل): عن رجل قاد جملاً فعض إنساناً في ذراعه أبطل منفعته، هل عليّ ضمان فيه أم لا؟
(أجاب): نعم عليه ضمان، والله أعلم.
907) فتوى
(سئل): عن رجل يُجنُّ ويُفيق فقتل إنساناً في حالة الإفاقة، هل يُقتل به أم لا؟
(أجاب): إن قتله عمداً يُقتل به، والله أعلم.
908) فتوى
(سئل: (عمَّن جرح آخر بسكين عمداً، فلم يزل منقطعاً في فراشه إلى أن مات، هل عليه القصاص أم الدية؟
(أجاب): عليه القصاص، والله أعلم.