إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الوصايا
923) فتوى
(سئل): عن الصبيِّ إذا بلغ غير رشيد، وسلَّم إليه الوصي ماله مع علمه بعدم رشده، وأتلف ماله، هل يبرأ الوصي بالدفع أم يضمن؟
(أجاب): لا يبرأ بالدفع على الوجه المذكور، ويضمن نظير ما دفعه، والله أعلم.
924) فتوى
(سئل): عن رجل له على وارثه دينٌ وأبرأه منه في مرض موته، هل يصحُّ الإبراءُ أم لا؟
) أجاب) لا يصحُّ الإبراءُ إلا برضا باقي الورثة، والله أعلم.
925) فتوى
(سئل): عن مريض أَقرّ في مرض موته لوارثٍ وصدَّقه على ذلك، ثمّ رجعَ عن إقراره، هل يصحُّ رجوعُه ويبطل الإقرارُ أم لا؟
(أجاب): نعم يصح رجوعه ويبطل الإقرار إلا في الأصل والفرع، [فليحرر] والله أعلم.
926) فتوى
(سئل: (عمن أوصى بثلث ماله للكعبة، هل تصح الوصية أم لا؟
(أجاب): نعم تصح الوصية ويعطى ذلك للمساكين بها، والله أعلم.
(سئل): عن الصبيِّ إذا بلغ غير رشيد، وسلَّم إليه الوصي ماله مع علمه بعدم رشده، وأتلف ماله، هل يبرأ الوصي بالدفع أم يضمن؟
(أجاب): لا يبرأ بالدفع على الوجه المذكور، ويضمن نظير ما دفعه، والله أعلم.
924) فتوى
(سئل): عن رجل له على وارثه دينٌ وأبرأه منه في مرض موته، هل يصحُّ الإبراءُ أم لا؟
) أجاب) لا يصحُّ الإبراءُ إلا برضا باقي الورثة، والله أعلم.
925) فتوى
(سئل): عن مريض أَقرّ في مرض موته لوارثٍ وصدَّقه على ذلك، ثمّ رجعَ عن إقراره، هل يصحُّ رجوعُه ويبطل الإقرارُ أم لا؟
(أجاب): نعم يصح رجوعه ويبطل الإقرار إلا في الأصل والفرع، [فليحرر] والله أعلم.
926) فتوى
(سئل: (عمن أوصى بثلث ماله للكعبة، هل تصح الوصية أم لا؟
(أجاب): نعم تصح الوصية ويعطى ذلك للمساكين بها، والله أعلم.