إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الوصايا
927) فتوى
(سئل): عن الوارث أو الوصي إذا اشترى الكفن من ماله، هل له الرجوع بالثمن في التركة أم لا؟
(أجاب): نعم له الرجوع بثمنه في التركة، ولا يكون متبرعاً به، والله أعلم.
928) فتوى
(سئل (: عمَّن أوصى بوصية لبعض الورثة، وأجاز ذلك باقي الورثة قبل موت الموصي، هل تعتبر الإجازة أم لا تعتبر إلا بعد موته ولهم الرجوع؟
(أجاب): لا تعتبر الإجازة قبل موت الموصي، وإنّما تعتبر بعد موته، ولهم الرجوع بعد الإجازة بعد الموت، والله أعلم.
929) فتوى
(سئل (: عن صلح الوصيّ عن حقٍّ للميت، هل يجوز أم لا؟
(أجاب): إن كان المديونُ مُقرّاً به، وله بيِّنةٌ يجوز، وإلا فلا يجوز، والله أعلم.
930) فتوى
) سئل (عن الوصي إذا اشترى شيئاً من مال الصغير لنفسه، هل يجوز أم لا؟
(سئل): عن الوارث أو الوصي إذا اشترى الكفن من ماله، هل له الرجوع بالثمن في التركة أم لا؟
(أجاب): نعم له الرجوع بثمنه في التركة، ولا يكون متبرعاً به، والله أعلم.
928) فتوى
(سئل (: عمَّن أوصى بوصية لبعض الورثة، وأجاز ذلك باقي الورثة قبل موت الموصي، هل تعتبر الإجازة أم لا تعتبر إلا بعد موته ولهم الرجوع؟
(أجاب): لا تعتبر الإجازة قبل موت الموصي، وإنّما تعتبر بعد موته، ولهم الرجوع بعد الإجازة بعد الموت، والله أعلم.
929) فتوى
(سئل (: عن صلح الوصيّ عن حقٍّ للميت، هل يجوز أم لا؟
(أجاب): إن كان المديونُ مُقرّاً به، وله بيِّنةٌ يجوز، وإلا فلا يجوز، والله أعلم.
930) فتوى
) سئل (عن الوصي إذا اشترى شيئاً من مال الصغير لنفسه، هل يجوز أم لا؟