إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الوصايا
(أجاب): يجوز إذا كان فيه نفع لليتيم بأن يشتري ما يُساوي عشرة بخمسة عشر، والله أعلم.
931) فتوى
(سئل): عن بيع الوصي عقاراً لليتيم، هل يجوز أم لا؟
(أجاب): نعم يجوز بإحدى الشرائط الثلاث إما أن يرغب فيه بضعف القيمة، أو لليتيم حاجة، أو على الميت دين لا وفاء له إلا بهذا، والله أعلم.
932) فتوى
(سئل (: عمَّن أوصى في مرض موته بأكثر من ثلث ماله، وأجاز الورثة في حياة الموصي الزائد على الثلث، هل تعتبر إجازتهم وتنفذ أم لا تعتبر إلا بعد موته ولهم الرجوع؟
(أجاب): لا تعتبر إجازتهم في حياته، ولهم الرجوع، والله أعلم.
933) فتوى
(سئل (: عن الوصي إذا كان تحت يده مال ليتيم، هل له أن يقرضه؟
(أجاب): ليس له ذلك ولا للقاضي، ولكن إن فعلا ذلك وضاع عليهما ضمناه، وإن لم يضع لا يكون ذلك خيانةً في حقهما، فلا يَستحقان العزل بسببه، والله أعلم.
931) فتوى
(سئل): عن بيع الوصي عقاراً لليتيم، هل يجوز أم لا؟
(أجاب): نعم يجوز بإحدى الشرائط الثلاث إما أن يرغب فيه بضعف القيمة، أو لليتيم حاجة، أو على الميت دين لا وفاء له إلا بهذا، والله أعلم.
932) فتوى
(سئل (: عمَّن أوصى في مرض موته بأكثر من ثلث ماله، وأجاز الورثة في حياة الموصي الزائد على الثلث، هل تعتبر إجازتهم وتنفذ أم لا تعتبر إلا بعد موته ولهم الرجوع؟
(أجاب): لا تعتبر إجازتهم في حياته، ولهم الرجوع، والله أعلم.
933) فتوى
(سئل (: عن الوصي إذا كان تحت يده مال ليتيم، هل له أن يقرضه؟
(أجاب): ليس له ذلك ولا للقاضي، ولكن إن فعلا ذلك وضاع عليهما ضمناه، وإن لم يضع لا يكون ذلك خيانةً في حقهما، فلا يَستحقان العزل بسببه، والله أعلم.