إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الفرائض
956) فتوى
(سئل): عن رجل مات عن أختين شقيقتين، وأخت لأم، وزوجة، فما يخصّ كلاً منهم؟
(أجاب): للأُختين الثلثان، وللأخت للأم السدس، وللزوجة الربع عائلاً أصلها من اثنى عشر، وتعول إلى ثلاثة عشر، والله أعلم.
957) فتوى
(سئل (: عن رجل مات عن بنت وأمّ وزوجة، فما يخصّ كلاً منهم؟
(أجاب): للبنت النصف وللأم السدس وللزوجة الثمن، والباقي بعد قرض الزوجة يرد على البنت والأم بقدرهما، والله أعلم.
958) فتوى
(سئل): عن رجل مات عن زوجة وأختين شقيقتين وأخت لأم وأخوين وأخت لأب، فما يخص كلّ وارث من المخلف؟
(أجاب): للزوجة الربع وللأختين الثلثان وللأخت للأم السدس عائلاً أصل المسألة من اثنى عشر، وتعول إلى ثلاثة عشر، ولا شيء للأخوين والأخت للأب، والله أعلم.
(سئل): عن رجل مات عن أختين شقيقتين، وأخت لأم، وزوجة، فما يخصّ كلاً منهم؟
(أجاب): للأُختين الثلثان، وللأخت للأم السدس، وللزوجة الربع عائلاً أصلها من اثنى عشر، وتعول إلى ثلاثة عشر، والله أعلم.
957) فتوى
(سئل (: عن رجل مات عن بنت وأمّ وزوجة، فما يخصّ كلاً منهم؟
(أجاب): للبنت النصف وللأم السدس وللزوجة الثمن، والباقي بعد قرض الزوجة يرد على البنت والأم بقدرهما، والله أعلم.
958) فتوى
(سئل): عن رجل مات عن زوجة وأختين شقيقتين وأخت لأم وأخوين وأخت لأب، فما يخص كلّ وارث من المخلف؟
(أجاب): للزوجة الربع وللأختين الثلثان وللأخت للأم السدس عائلاً أصل المسألة من اثنى عشر، وتعول إلى ثلاثة عشر، ولا شيء للأخوين والأخت للأب، والله أعلم.