إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الفرائض
959) فتوى
(سئل (: عن امرأة توفيت عن زوج وخال وخالة، فما يخصّ كلاً منهم؟
(أجاب): للزوج النصف، والباقي للخال ثلثاه وللأنثى ثلثه، والله أعلم.
960) فتوى
(سئل): عن رجل مات عن زوجة وأب وأم وولد ذكر وبنتين وأخ شقيق، فما يخصّ كلاً منهم؟
(أجاب): للزوجة الثمن وللأب السدس وللأم كذلك، والباقي للذكر نصفه وللبنتين نصفه، والله أعلم.
961) فتوى
(سئل (: عمَّن مات عن أخت شقيقة وأخت لأم وأخ لأب، فما يخصُّ كلاً منهم؟
(أجاب): للأخت الشقيقة النصف، وللأُخت للأم السُّدس، والباقي للأخ لأب، والله أعلم.
962) فتوى
(سئل (: عمَّن مات عن بنتٍ وأَخوين شقيقين وأَخ لأب، فما يخصُّ كلاً منهم؟
(سئل (: عن امرأة توفيت عن زوج وخال وخالة، فما يخصّ كلاً منهم؟
(أجاب): للزوج النصف، والباقي للخال ثلثاه وللأنثى ثلثه، والله أعلم.
960) فتوى
(سئل): عن رجل مات عن زوجة وأب وأم وولد ذكر وبنتين وأخ شقيق، فما يخصّ كلاً منهم؟
(أجاب): للزوجة الثمن وللأب السدس وللأم كذلك، والباقي للذكر نصفه وللبنتين نصفه، والله أعلم.
961) فتوى
(سئل (: عمَّن مات عن أخت شقيقة وأخت لأم وأخ لأب، فما يخصُّ كلاً منهم؟
(أجاب): للأخت الشقيقة النصف، وللأُخت للأم السُّدس، والباقي للأخ لأب، والله أعلم.
962) فتوى
(سئل (: عمَّن مات عن بنتٍ وأَخوين شقيقين وأَخ لأب، فما يخصُّ كلاً منهم؟