إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الفرائض
(أجاب): للبنت النصف وللأخوين الشقيقين النصف ولا شيء للأخ لأب، والله أعلم.
963) فتوى
(سئل (: عن رجل زنى بامرأة وأتت منه بولد فمات، هل يرث الولد منه أم لا؟
(أجاب): لا يرث منه، والله أعلم.
964) فتوى
(سئل (: عمَّن مات وترك زوجةً وأولاداً كباراً وميراثاً، فقسم الميراث بينهم بالفريضة الشرعية، ثم إن الأولاد أقاموا بيِّنة عند حاكم أن مورثهم طلق زوجته المذكورة ثلاثاً في صحّته، فهل تقبل بيِّنتهم وتسمع دعواهم ويرجعون عليها بما أخذت من الميراث وحقوق الزوجية؟
(أجاب): نعم تقبل دعواهم وبيِّنتهم، وإذا ثبت يرجعون عليها بما أخذت من الميراث، وكذا بما أخذت. من الحقوق بلا حق، والله أعلم.
965) فتوى
(سئل): عن رجل مات عن زوجةٍ وبنتٍ وأخ لأم، فما يخصّ كلاً منهم؟
(أجاب): للزوجة الثمن والباقي للبنت بطريق الفرض والردّ، والله أعلم.
963) فتوى
(سئل (: عن رجل زنى بامرأة وأتت منه بولد فمات، هل يرث الولد منه أم لا؟
(أجاب): لا يرث منه، والله أعلم.
964) فتوى
(سئل (: عمَّن مات وترك زوجةً وأولاداً كباراً وميراثاً، فقسم الميراث بينهم بالفريضة الشرعية، ثم إن الأولاد أقاموا بيِّنة عند حاكم أن مورثهم طلق زوجته المذكورة ثلاثاً في صحّته، فهل تقبل بيِّنتهم وتسمع دعواهم ويرجعون عليها بما أخذت من الميراث وحقوق الزوجية؟
(أجاب): نعم تقبل دعواهم وبيِّنتهم، وإذا ثبت يرجعون عليها بما أخذت من الميراث، وكذا بما أخذت. من الحقوق بلا حق، والله أعلم.
965) فتوى
(سئل): عن رجل مات عن زوجةٍ وبنتٍ وأخ لأم، فما يخصّ كلاً منهم؟
(أجاب): للزوجة الثمن والباقي للبنت بطريق الفرض والردّ، والله أعلم.