إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الفرائض
966) فتوى
(سئل (: عمن مات عن بنت أخ لأب، هل ترثه أم لا؟
(أجاب): نعم ترث المخلف عنه بأجمعه، والله أعلم.
967) فتوى
(سئل (عمَّن مات عن بنت وبنت ابن وأخ شقيق، ما يخصُّ كلاً منهم؟
(أجاب): للبنت النصف ولبنت الابن السدس والباقي للأخ المذكور، والله أعلم.
968) فتوى
(سئل (: عمَّن مات عن جدٍّ لأب وجدةٍ وأخوين شقيقين، ما يخصّ كلاً منهم؟
(أجاب): للجدة السدس والباقي للجد لأب، والله أعلم.
969) فتوى
(سئل (عمَّن ماتت عن أبوين وزوج وولدين ذكرين وأخت شقيقة، ما يخص كلاً منهم؟
(أجاب): لكل الأبوين السدس، وللزوج الربع، والباقي للولدين، والله أعلم.
(سئل (: عمن مات عن بنت أخ لأب، هل ترثه أم لا؟
(أجاب): نعم ترث المخلف عنه بأجمعه، والله أعلم.
967) فتوى
(سئل (عمَّن مات عن بنت وبنت ابن وأخ شقيق، ما يخصُّ كلاً منهم؟
(أجاب): للبنت النصف ولبنت الابن السدس والباقي للأخ المذكور، والله أعلم.
968) فتوى
(سئل (: عمَّن مات عن جدٍّ لأب وجدةٍ وأخوين شقيقين، ما يخصّ كلاً منهم؟
(أجاب): للجدة السدس والباقي للجد لأب، والله أعلم.
969) فتوى
(سئل (عمَّن ماتت عن أبوين وزوج وولدين ذكرين وأخت شقيقة، ما يخص كلاً منهم؟
(أجاب): لكل الأبوين السدس، وللزوج الربع، والباقي للولدين، والله أعلم.