إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الفرائض
970) فتوى
(سئل (: عمَّن مات عن زوجةٍ وبنتين وأولاد أخ شقيق ذكور وابن أخ لأب، ماذا يخصُّ كلاً منهم؟
(أجاب): للزوجة الثمن وللبنتين الثلثان والباقي لأولاد الأخ الشقيق، والله أعلم.
971) فتوى
(سئل (: عمن مات عن ابن وجدة لأم، هل ترث مع الابن أو تحجب به؟
(أجاب): لا تحجب وترث معه السدس، والباقي له، والله أعلم.
972) فتوى
(سئل (: عمّن مات عن أخ لأم وأخ شقيق، ما يخصُّ كلاً منهما؟
(أجاب): للأخ لأم السُّدس والباقي للأخ الشقيق، والله أعلم.
973) فتوى
(سئل: (عمَّن ماتت عن زوج وأمّ وأُخت شقيقة، ما يخصّ كلاً منهم؟
(أجاب): المسألة من ستة وتعول إلى ثمانية للزوج ثلاثة، وللأم اثنان، وللأخت ثلاثة، والله أعلم.
(سئل (: عمَّن مات عن زوجةٍ وبنتين وأولاد أخ شقيق ذكور وابن أخ لأب، ماذا يخصُّ كلاً منهم؟
(أجاب): للزوجة الثمن وللبنتين الثلثان والباقي لأولاد الأخ الشقيق، والله أعلم.
971) فتوى
(سئل (: عمن مات عن ابن وجدة لأم، هل ترث مع الابن أو تحجب به؟
(أجاب): لا تحجب وترث معه السدس، والباقي له، والله أعلم.
972) فتوى
(سئل (: عمّن مات عن أخ لأم وأخ شقيق، ما يخصُّ كلاً منهما؟
(أجاب): للأخ لأم السُّدس والباقي للأخ الشقيق، والله أعلم.
973) فتوى
(سئل: (عمَّن ماتت عن زوج وأمّ وأُخت شقيقة، ما يخصّ كلاً منهم؟
(أجاب): المسألة من ستة وتعول إلى ثمانية للزوج ثلاثة، وللأم اثنان، وللأخت ثلاثة، والله أعلم.