إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الفرائض
974) فتوى
(سئل (: عمَّن مات عن زوجةٍ وثلاث بنات وابن عم وأخ وأخت لأم، ما يخص كلاً منهم؟
(أجاب): للزوجة الثمن وللبنات الثلثان والباقي لابن العم العاصب ولا شيء للأخ والأخت لأم، والله أعلم.
975) فتوى
(سئل (: عمَّن مات عن ولدي أُخته وابنتيها، ما يخصّ كلاً منهما؟
(أجاب): يخصُّ كلاً من الولدين الثلث ويخصُّ الابنتين الثلث بالسوية، والله أعلم.
976) فتوى
(سئل (: عن امرأة ماتت عن زوج وأم وأخوين لأم وأخ وأخت شقيقين ما يخص كلا منهم؟
(أجاب): للزوج النصف وللأم السدس وللأخوين للأم الثلث ولا شيء للشقيقين، والله أعلم.
977) فتوى
(سئل: (عمَّن مات عن أبيه وأمه وزوجته وبنتيه ما يخصّ كلاً منهم؟
(أجاب): لكلٍّ من الأبوين السُّدسُ وللزوجة الثمن وللبنتين
(سئل (: عمَّن مات عن زوجةٍ وثلاث بنات وابن عم وأخ وأخت لأم، ما يخص كلاً منهم؟
(أجاب): للزوجة الثمن وللبنات الثلثان والباقي لابن العم العاصب ولا شيء للأخ والأخت لأم، والله أعلم.
975) فتوى
(سئل (: عمَّن مات عن ولدي أُخته وابنتيها، ما يخصّ كلاً منهما؟
(أجاب): يخصُّ كلاً من الولدين الثلث ويخصُّ الابنتين الثلث بالسوية، والله أعلم.
976) فتوى
(سئل (: عن امرأة ماتت عن زوج وأم وأخوين لأم وأخ وأخت شقيقين ما يخص كلا منهم؟
(أجاب): للزوج النصف وللأم السدس وللأخوين للأم الثلث ولا شيء للشقيقين، والله أعلم.
977) فتوى
(سئل: (عمَّن مات عن أبيه وأمه وزوجته وبنتيه ما يخصّ كلاً منهم؟
(أجاب): لكلٍّ من الأبوين السُّدسُ وللزوجة الثمن وللبنتين