إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب النكاح
(أجاب): لا يلزمه نفقتها؛ [لأن الزوجة لم تعد حابسة نفسها لزوجها، فتسقط نفقتها]، والله أعلم.
96) فتوى
(سئل): عن رجل أنفق على معتدة الغير؛ ليتزوج بها، فبعد العدة تزوَّجت بغيره، هل له الرجوع عليها بما أنفقه أم لا؟
(أجاب): نعم له الرجوع عليها بذلك إن دفع إليها الدراهم لتنفقها على نفسها، [لأنه أنفق عليها على شرط الزواج، فلم يكن تبرعاً مطلقاً، فكان مستحقّاً عليها عند فوات الشرط]، والله أعلم.
97) فتوى
(سئل): عن امرأة حضرت إلى الحاكم وأخبرته بأنها خالية من الموانع الشرعية، وزَوَّجَها بزوج، فبعد مدة ظهر لها زوج وأثبت التزويج، فهل يُفرَّق بينهما وعليها العدة أم لا؟
(أجاب): نعم يفرق بينهما، وتجب العدة إن كان لا يعلم النكاح؛ [لوجود العقد والوطء]، والله أعلم.
98) فتوى
(سئل): عن بكر قاصرة لها عمان في درجة واحدة فزوَّجها أحدهما ببلد وزوجها الآخر ببلد آخر ولم يدر الأول هل يُفرَّق بينهما أم لا؟
(أجاب): نعم يفرق بينهما؛ [لعدم معرفة السابق منهما، حتى
96) فتوى
(سئل): عن رجل أنفق على معتدة الغير؛ ليتزوج بها، فبعد العدة تزوَّجت بغيره، هل له الرجوع عليها بما أنفقه أم لا؟
(أجاب): نعم له الرجوع عليها بذلك إن دفع إليها الدراهم لتنفقها على نفسها، [لأنه أنفق عليها على شرط الزواج، فلم يكن تبرعاً مطلقاً، فكان مستحقّاً عليها عند فوات الشرط]، والله أعلم.
97) فتوى
(سئل): عن امرأة حضرت إلى الحاكم وأخبرته بأنها خالية من الموانع الشرعية، وزَوَّجَها بزوج، فبعد مدة ظهر لها زوج وأثبت التزويج، فهل يُفرَّق بينهما وعليها العدة أم لا؟
(أجاب): نعم يفرق بينهما، وتجب العدة إن كان لا يعلم النكاح؛ [لوجود العقد والوطء]، والله أعلم.
98) فتوى
(سئل): عن بكر قاصرة لها عمان في درجة واحدة فزوَّجها أحدهما ببلد وزوجها الآخر ببلد آخر ولم يدر الأول هل يُفرَّق بينهما أم لا؟
(أجاب): نعم يفرق بينهما؛ [لعدم معرفة السابق منهما، حتى