إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب النكاح
(أجاب): نعم يحرم عليه أصولها وفروعها بذلك، [لأن دواعي النكاح محرمة كالوطء]، والله أعلم.
105) فتوى
(سئل): عن رجل طلَّق امرأةٌ وله منها ولد فطيم، وهو في حضانتها، هل تستحق عليه أُجرة الحضانة أم لا؟
(أجاب): نعم تستحقّ عليه أجرة الحضانة ما دام في حضانتها؛ [لوجوب نفقة الولد على والده، والحضانة من نفقة الولد]، والله أعلم.
106) فتوى
(سئل): عمَّن تزوَّج امرأةً نكاحاً فاسداً وطلَّقها قبل الدخول، هل له أن يتزوج بأمها أم لا؟
(أجاب): نعم يحلّ له، ولا يمنع من العقد عليها التزويج بابنتها، كما ذكر، [لعدم الحرمة تثبت بوجود الدخول، ولم يوجد]، والله اعلم.
107) فتوى
(سئل): عن رجل خطب بنتاً فذكرت أُمها أنها أَرضعت الخاطب، فهل يُقبل قولها بمفردها أم لا يقبل، ويحل له أن يتزوج بها؟.
(أجاب): لا يقبل قولها بمفردها، ويحل له أن يتزوج بها؛ [لأنه لا بُدّ من البينة الكاملة من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، ولم يوجد حتى تثبت الحرمة، ولكن يستحب له حتى عدم التزوج للشبهة]، والله
105) فتوى
(سئل): عن رجل طلَّق امرأةٌ وله منها ولد فطيم، وهو في حضانتها، هل تستحق عليه أُجرة الحضانة أم لا؟
(أجاب): نعم تستحقّ عليه أجرة الحضانة ما دام في حضانتها؛ [لوجوب نفقة الولد على والده، والحضانة من نفقة الولد]، والله أعلم.
106) فتوى
(سئل): عمَّن تزوَّج امرأةً نكاحاً فاسداً وطلَّقها قبل الدخول، هل له أن يتزوج بأمها أم لا؟
(أجاب): نعم يحلّ له، ولا يمنع من العقد عليها التزويج بابنتها، كما ذكر، [لعدم الحرمة تثبت بوجود الدخول، ولم يوجد]، والله اعلم.
107) فتوى
(سئل): عن رجل خطب بنتاً فذكرت أُمها أنها أَرضعت الخاطب، فهل يُقبل قولها بمفردها أم لا يقبل، ويحل له أن يتزوج بها؟.
(أجاب): لا يقبل قولها بمفردها، ويحل له أن يتزوج بها؛ [لأنه لا بُدّ من البينة الكاملة من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، ولم يوجد حتى تثبت الحرمة، ولكن يستحب له حتى عدم التزوج للشبهة]، والله