إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب النكاح
102) فتوى
(سئل): عن رجل ادَّعت عليه زوجته بأنه يريد السفر بها إلى بلدة بعيدة، ولم ترض بذلك، وسألت الحاكم أن يحكم لها عليه بعدم السفر بها إلا برضاها، هل تصحّ دعواها ويحكم لها الحاكم بعدم السفر أو لا؟
(أجاب): نعم تصحّ دعواها عليه، ويحكم لها الحاكم عليه بالمنع، [لأنّ في سفرها لبلدة بعيدة إلحاق الضرر، وإمكانية إيقاع الضرر عليها من زوجها]، والله أعلم.
103) فتوى
(سئل): عن رجل تزوَّج بكراً فوجدها ثيباً، هل يصح النكاح وله الخيار أم لا؟
(أجاب): نعم النكاح صحيح، ولا خيار، [لأنه لا خيار في النكاح أصلاً للرجل على المرأة؛ لما يترتب عليه من ضرر فاحش على المرأة، وفعلها بعدم إخباره محرمٌ، وإن أراد طلاقها فعليه دفع مهرها كاملاً لحصول الخلوة الصحيحة أو الدخول؛ لاستحقاق المهر بذلك]، والله أعلم.
104) فتوى
(سئل): عن رجل قبل أجنبية بشهوة أو لمسها كذلك، هل تحرم عليه أصولها وفروعها أم لا؟
(سئل): عن رجل ادَّعت عليه زوجته بأنه يريد السفر بها إلى بلدة بعيدة، ولم ترض بذلك، وسألت الحاكم أن يحكم لها عليه بعدم السفر بها إلا برضاها، هل تصحّ دعواها ويحكم لها الحاكم بعدم السفر أو لا؟
(أجاب): نعم تصحّ دعواها عليه، ويحكم لها الحاكم عليه بالمنع، [لأنّ في سفرها لبلدة بعيدة إلحاق الضرر، وإمكانية إيقاع الضرر عليها من زوجها]، والله أعلم.
103) فتوى
(سئل): عن رجل تزوَّج بكراً فوجدها ثيباً، هل يصح النكاح وله الخيار أم لا؟
(أجاب): نعم النكاح صحيح، ولا خيار، [لأنه لا خيار في النكاح أصلاً للرجل على المرأة؛ لما يترتب عليه من ضرر فاحش على المرأة، وفعلها بعدم إخباره محرمٌ، وإن أراد طلاقها فعليه دفع مهرها كاملاً لحصول الخلوة الصحيحة أو الدخول؛ لاستحقاق المهر بذلك]، والله أعلم.
104) فتوى
(سئل): عن رجل قبل أجنبية بشهوة أو لمسها كذلك، هل تحرم عليه أصولها وفروعها أم لا؟