اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم

صلاح أبو الحاج
إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج

كتاب النكاح

عدة منه، وهل عليه الصداق أو نصفه؟
(أجاب): نعم عليها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام، وتستحق المهر تأخذه من تركته، [لأن الموت من مؤكدات كمال المهر، وموجب للعدة]، والله أعلم.
(سئل): عن الصغيرة التي لا ولي لها سوى الأم أو الأخت الشقيقة أو لأب مَن يزوجها منهما؟
(أجاب): ولاية التزويج للأم؛ لتقدُّمها على الأُخت، [لانتقال الولاية بعد الذكور للنساء؛ لاعتبار عبارة النساء في أصل المذهب، ولكن ينبغي على المفتى به أن لا تعتبر]، والله أعلم.
(سئل): عمَّن تزوج امرأة ودخل بها ثم ظهر أنها في عصمة الغير، وفُرِّق بينهما وقُضي بها للأول، هل له وطؤها من غير عدّة أو لا بد من عدّة؟
(أجاب): إن كان الثاني لا يعلم بنكاح الأول تجب العدة [لوجود العقد والوطء]، وإن كان يعلم لا تجب ويحل للزوج الأول وطؤها، [لأنه زنا لا نكاح؛ لعدم صحة العقد]، والله أعلم.
136) فتوى
(سئل): عن البكر البالغة أو الثيب البالغة إذا أذن القاضي الحنفي أن يزوِّجها من فلان بصداق معلوم، فزوَّجها منه، هل يكون التزويج حكماً منه كما لو كانت الولاية له، وتزوج بحكمه أو لا يكون حكماً منه،
المجلد
العرض
17%
تسللي / 383