إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب النكاح
ويكون كالوكيل عنها؟
(أجاب): لا يكون التزويج المذكور حكماً منه، ويكون كالوكيل عنها، ولا يكون بمنزلة تزويجه بحكم الولاية، [لأنها لبلوغها صارت صاحبة ولاية على نفسها، فلا يكون حكماً عليها بالتزويج؛ لفقدان الولاية عليها ببلوغها، وهذا في أصل المذهب، والمفتى به أنه لا بُدّ من إذن الولي في زواج البالغة]، والله أعلم.
137) فتوى
(سئل) عن رجل تزوج بامرأة، ودخل بها قبل أن يدفع لها معجَّل الصداق، فأرادت أن تمنع نفسها حتى يدفع لها معجل صداقها، هل لها ذلك بعد الدخول بها أم لا، وهل تستحقّ النفقة والكسوة أم لا تستحق لأجل المنع المذكور؟.
(أجاب): نعم لها أن تمنع نفسها منه؛ لقبض معجَّل صداقها عليه، ولو بعد الدخول بها، وتستحق عليه النفقة والكسوة، ولا يمنع من ذلك المنع المذكور؛ [لثبوت حقها في المنع لعدم قبضها معجّل مهرها]، والله أعلم.
138) فتوى
(سئل): إذا اختلف ورثة الزوجة مع الزوج في المهر ولا بيِّنة، فالقول لمن؟ وهل يرجع إلى مهر مثلها؟
(أجاب): [إذا وقع الاختلاف بين ورثة أحد الزوجين بعد موته
(أجاب): لا يكون التزويج المذكور حكماً منه، ويكون كالوكيل عنها، ولا يكون بمنزلة تزويجه بحكم الولاية، [لأنها لبلوغها صارت صاحبة ولاية على نفسها، فلا يكون حكماً عليها بالتزويج؛ لفقدان الولاية عليها ببلوغها، وهذا في أصل المذهب، والمفتى به أنه لا بُدّ من إذن الولي في زواج البالغة]، والله أعلم.
137) فتوى
(سئل) عن رجل تزوج بامرأة، ودخل بها قبل أن يدفع لها معجَّل الصداق، فأرادت أن تمنع نفسها حتى يدفع لها معجل صداقها، هل لها ذلك بعد الدخول بها أم لا، وهل تستحقّ النفقة والكسوة أم لا تستحق لأجل المنع المذكور؟.
(أجاب): نعم لها أن تمنع نفسها منه؛ لقبض معجَّل صداقها عليه، ولو بعد الدخول بها، وتستحق عليه النفقة والكسوة، ولا يمنع من ذلك المنع المذكور؛ [لثبوت حقها في المنع لعدم قبضها معجّل مهرها]، والله أعلم.
138) فتوى
(سئل): إذا اختلف ورثة الزوجة مع الزوج في المهر ولا بيِّنة، فالقول لمن؟ وهل يرجع إلى مهر مثلها؟
(أجاب): [إذا وقع الاختلاف بين ورثة أحد الزوجين بعد موته