اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم

صلاح أبو الحاج
إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج

كتاب النكاح

وبين الحيِّ منهما في أصل المهر أو في قدره، فإنه يحكم فيهما كما لو كان الاختلاف في حياة الزوجين؛ لعدم سقوط مهر المثل بموت أحدهما، كما في الدر المختار1: 263، بخلاف فتوى ابن نجيم]: القول للزوج في مقداره، والله أعلم.
139) فتوى
(سئل): عن المرأة إذا كان لها مهر على زوجها على حكم الحلول، فأنظرته به لموت أو فراق أو لمدة معلومة هل يصح ذلك أم لا؟
(أجاب): نعم يصح ذلك، ويمتنع عليها المطالبة ما دام الأجل باقياً؛ [لصحة الأجل المسمى ولزومه]، والله أعلم.
140) فتوى
(سئل): عمن خلا بامرأته في محل قابل مع عدم المانع ثمّ طلقها وادعى عدم الإصابة، هل يلزمه نصف المهر ولا عدة عليها أم لا؟
(أجاب): يلزمه المهر كاملاً؛ لتأكده بالخلوة الصحيحة، وعليها العدة، والله أعلم.
141) فتوى
(سئل): عن الذمي إذا أسلم وله زوجة ذمية ومعه أولاد صغار منها، هل يتبعونه في الإسلام أم لا، وهل يبطل النكاح الذي بينهما أم لا؟
المجلد
العرض
18%
تسللي / 383