إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب النكاح
(سئل): عن رجل تزوج امرأة على صداق معلوم بعضه معجل مقبوض بيدها، وبعضه مؤجل بموت أو طلاق، هل لها المطالبة به متى شاءت أو لا مطالبة لها به إلا بعد الطلاق أو الموت؟
(أجاب): لا مطالبة لها عليه بالصداق الغير الحال المذكور إلا بعد الطلاق أو الموت؛ لأنه مؤجل عرفاً، والمؤجل بالعرف كالمؤجل بالشرط، [والأجل صحيح معتبر، فيكون لازماً]، والله أعلم.
145) فتوى
(سئل): عمن تزوج امرأةً بقرية قريبة من المصر، هل له أن يَنقلها من القرية إلى المصر بغير رضاها إذا أوفاها معجّل صداقها أم لا؟
(أجاب): نعم له ذلك بدون رضاها، [لانتفاء الضرر عليها في ذلك]، والله أعلم.
146) فتوى
(سئل): عمَّن زوج ابنته البالغة من آخر بحضرتها، وهي ساكتة، هل ينقذ النكاح ويكون سكوتها رضاء به أو لا؟
(أجاب): نعم ينفذ النكاح، ويكون سكوتها رضاء به، [لأنها سكوت البكر رضا بالزواج عرفاً]، والله أعلم.
147) فتوى
(سئل): عن المرأة إذا زوجت نفسها من غير كفء ولها أولياء لم
(أجاب): لا مطالبة لها عليه بالصداق الغير الحال المذكور إلا بعد الطلاق أو الموت؛ لأنه مؤجل عرفاً، والمؤجل بالعرف كالمؤجل بالشرط، [والأجل صحيح معتبر، فيكون لازماً]، والله أعلم.
145) فتوى
(سئل): عمن تزوج امرأةً بقرية قريبة من المصر، هل له أن يَنقلها من القرية إلى المصر بغير رضاها إذا أوفاها معجّل صداقها أم لا؟
(أجاب): نعم له ذلك بدون رضاها، [لانتفاء الضرر عليها في ذلك]، والله أعلم.
146) فتوى
(سئل): عمَّن زوج ابنته البالغة من آخر بحضرتها، وهي ساكتة، هل ينقذ النكاح ويكون سكوتها رضاء به أو لا؟
(أجاب): نعم ينفذ النكاح، ويكون سكوتها رضاء به، [لأنها سكوت البكر رضا بالزواج عرفاً]، والله أعلم.
147) فتوى
(سئل): عن المرأة إذا زوجت نفسها من غير كفء ولها أولياء لم