الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
- إمامة الأعمى:
١٥٧١ - * روى أبو داود عن أنس قال: "استخلف النبي ﷺ ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى".
أقول: هذا دليل لمن ذهب إلى أنه لا كراهة في إمامة الأعمى وقيد بعضهم عدم الكراهة بأن يكون عالمًا يحتاط لنظافته وطهارته.
١٥٧٢ - * روى أبو يعلى عن عائشة أن النبي ﷺ استخلف ابن أم مكتوم على المدينة يصلي بالناس.
١٥٧٣ - * روى الطبراني عن عبد الله بن عمير إمام بني خطمة أنه كان إمامًا لبني خطمة على عهد رسول الله ﷺ وهو أعمى وغزا معه وهو أعمى.
- إمامة النساء:
١٥٧٤ - * روى ابن خزيمة عن أم ورقة: أن نبي الله ﷺ كان يقول: "انطلقوا بنا نزور الشهيدة". وأذن لها أن يؤذن لها، وأن تؤم أهل دارها في الفريضة، وكانت قد جمعت القرآن.
أقول: هذا النص محمول على الإذن للمرأة أن تؤم النساء، ولا يجوز باتفاق العلماء أن تؤم الرجال، وفي النص دليل على جواز جماعة النساء، وتقف المرأة التي تؤمهن في وسطهن بينهن متقدمة عليهن قليلًا لأن ذلك أكثر سترًا وأبعد عن التشبه بالرجال، وممن نص على ذلك فقهاء الحنفية.
_________
١٥٧١ - أبو داود (١/ ١٦٢) كتاب الصلاة، ٦٤ - باب إمامة الأعمى، وإسناده حسن.
١٥٧٢ - مجمع الزوائد (٢/ ٦٥) وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط وقال استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلي بالناس، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح.
١٥٧٣ - مجمع الزوائد (٢/ ٦٥) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح.
١٥٧٤ - ابن خزيمة (٣/ ٨٩) صلاة النساء في الجماعة، ١٦٨ - باب إمامة المرأة النساء في الفريضة.
١٥٧١ - * روى أبو داود عن أنس قال: "استخلف النبي ﷺ ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى".
أقول: هذا دليل لمن ذهب إلى أنه لا كراهة في إمامة الأعمى وقيد بعضهم عدم الكراهة بأن يكون عالمًا يحتاط لنظافته وطهارته.
١٥٧٢ - * روى أبو يعلى عن عائشة أن النبي ﷺ استخلف ابن أم مكتوم على المدينة يصلي بالناس.
١٥٧٣ - * روى الطبراني عن عبد الله بن عمير إمام بني خطمة أنه كان إمامًا لبني خطمة على عهد رسول الله ﷺ وهو أعمى وغزا معه وهو أعمى.
- إمامة النساء:
١٥٧٤ - * روى ابن خزيمة عن أم ورقة: أن نبي الله ﷺ كان يقول: "انطلقوا بنا نزور الشهيدة". وأذن لها أن يؤذن لها، وأن تؤم أهل دارها في الفريضة، وكانت قد جمعت القرآن.
أقول: هذا النص محمول على الإذن للمرأة أن تؤم النساء، ولا يجوز باتفاق العلماء أن تؤم الرجال، وفي النص دليل على جواز جماعة النساء، وتقف المرأة التي تؤمهن في وسطهن بينهن متقدمة عليهن قليلًا لأن ذلك أكثر سترًا وأبعد عن التشبه بالرجال، وممن نص على ذلك فقهاء الحنفية.
_________
١٥٧١ - أبو داود (١/ ١٦٢) كتاب الصلاة، ٦٤ - باب إمامة الأعمى، وإسناده حسن.
١٥٧٢ - مجمع الزوائد (٢/ ٦٥) وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط وقال استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلي بالناس، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح.
١٥٧٣ - مجمع الزوائد (٢/ ٦٥) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح.
١٥٧٤ - ابن خزيمة (٣/ ٨٩) صلاة النساء في الجماعة، ١٦٨ - باب إمامة المرأة النساء في الفريضة.
1005