إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب السير
أعلم.
332) فتوى
(سئل): عن ذميّ قال: إن فعلت كذا أكون مسلماً، فهل إذا فعله يكون مسلماً؟
(أجاب): لا يكون مسلماً بذلك؛ [لأنّ الإسلام يحصل، فعل مخصوص من الشهاد وغيره]، والله أعلم.
333) فتوى
(سئل (: عن الساحر، هل يُستتاب وتُقبل توبتُه أو لا؟
(أجاب): لا يستتاب، ولا تقبل توبته، [وفي «واقعات النّاطفي»: «السّاحر لايُستتاب في قول أبي حنيفة ومحمّد، خلافاً لأبي يوسف»، كما في الفتاوى الصغرى3: 316]، والله أعلم.
334) فتوى
(سئل): عن الكافر إذا أكره على الإسلام، هل يصحّ إسلامه، وإذا ارتد يقتل أو لا؟
(أجاب): نعم يصح إسلامه، وإذا ارتد لا يقتل، بل يحبس حتى يعود إلى الإسلام، والله أعلم.
335) فتوى
(سئل (عمَّن تصدَّق على فقير بمال حرام راجياً بذلك الثواب،
332) فتوى
(سئل): عن ذميّ قال: إن فعلت كذا أكون مسلماً، فهل إذا فعله يكون مسلماً؟
(أجاب): لا يكون مسلماً بذلك؛ [لأنّ الإسلام يحصل، فعل مخصوص من الشهاد وغيره]، والله أعلم.
333) فتوى
(سئل (: عن الساحر، هل يُستتاب وتُقبل توبتُه أو لا؟
(أجاب): لا يستتاب، ولا تقبل توبته، [وفي «واقعات النّاطفي»: «السّاحر لايُستتاب في قول أبي حنيفة ومحمّد، خلافاً لأبي يوسف»، كما في الفتاوى الصغرى3: 316]، والله أعلم.
334) فتوى
(سئل): عن الكافر إذا أكره على الإسلام، هل يصحّ إسلامه، وإذا ارتد يقتل أو لا؟
(أجاب): نعم يصح إسلامه، وإذا ارتد لا يقتل، بل يحبس حتى يعود إلى الإسلام، والله أعلم.
335) فتوى
(سئل (عمَّن تصدَّق على فقير بمال حرام راجياً بذلك الثواب،