اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم

صلاح أبو الحاج
إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج

كتاب السير

هل يكفر أو لا؟
(أجاب): نعم يكفر؛ [أي إن كان مستهزءاً، بحيث قلب أحكام الشرع، فجعل في الحرام ثواباً، وهذا المسألة شاعت في الكتب، ففي الذخير البرهانية7: 67: «ولو تصدق على فقير بشيء من مال حرام يرجو الثواب يكفر، ولو علم الفقير بذلك فدعا له وأمن المعطي، فقد كفر». ومثله في المحيط والظهيرية، ونصاب الاحتساب ص382، ومرقاة المفاتيح1: 357، وجعلها في الدر المختار 2: 292 والهدية العلائية ص61 في الحرام القطعي، لكن قال في منح الروض الأزهر ص506: «وفيه بحث؛ لأن من كان عنده مال حرام فهو مأمور بالتصدّق به على الفقراء، فينبغي أن يكون مأجوراً بفعله حيث قام بطاعة الله وأمره، فلعلّ المسألة موضوعة في مال حرام يُعرف صاحبه ويُعدل عنه إلى غيره في عطائه لأجل سمعته وريائه، كما كثر هذا في ظلمة الزمان وأمرائه»، ومثله نقل عبد الغني النابلسي في تطييب النفوس ص12 عن والده، ثم قال: «ولا يخفى أن المسألة مصورة في أن يرجوا الثواب، فكيف يستقيم قوله: لأجل سمعته وريائه، بل لو كان كذلك ينبغي أن لا يكفر؛ لأنه لا يرجو الثواب، فتدبر إذا تقرر هذا»، وبهذا يتقرر أن حملها على الكفر بعيد؛ لأنها محلها الثواب لا الإثم إلا إذا كان مستهزءاً بالشرع الحكيم]، والله أعلم.
336) فتوى
(سئل (عمن قال: لمسلم يا کافر، هل يكفر بذلك أو لا؟
المجلد
العرض
37%
تسللي / 383