إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الشهادات
سواء قبضه المقضي له أو لم يقبضه صرح به في «الخلاصة»، والله أعلم
580) فتوى
(سئل): إذا ادعى المشهود عليه رجوع الشاهدين من بعد الحكم عليه بالحقّ بشهادتهما، وأنكرا الرجوع، وأراد أن يقيم عليهما بيِّنة بذلك أو يحلفهما عليه، هل تقبل بيٍّنته أو عليهما اليمين؟
(أجاب): لا تُقبل بيِّنته عليهما بالرجوع، ولا يمين عليهما إن طلب يمينهما؛ [لوجود شهادة كاملة صحيحة منهما]، والله أعلم.
581) فتوى
(سئل): عن الشاهد إذا رجع عن الشهادة في غير مجلس القاضي، هل يصح رجوعه أم لا؟
(أجاب): لا يصح رجوعه؛ [لاقتصار صحة الرجوع على مجلس القاضي]، والله أعلم.
582) فتوى
(سئل): عن رجل دفع لآخر مالاً على أن لا يشهد عليه، هل له أن يرجع عليه بما دفعه له، وهل للشاهد أن يشهد عليه في تلك الحادثة وغيرها؟
(أجاب): نعم له أن يرجع عليه بما دفعه له على الوجه المذكور، [لأنه رشوة]، ولا تُقبل شهادة الشاهد عليه في تلك الحادثة ولا غيرها
580) فتوى
(سئل): إذا ادعى المشهود عليه رجوع الشاهدين من بعد الحكم عليه بالحقّ بشهادتهما، وأنكرا الرجوع، وأراد أن يقيم عليهما بيِّنة بذلك أو يحلفهما عليه، هل تقبل بيٍّنته أو عليهما اليمين؟
(أجاب): لا تُقبل بيِّنته عليهما بالرجوع، ولا يمين عليهما إن طلب يمينهما؛ [لوجود شهادة كاملة صحيحة منهما]، والله أعلم.
581) فتوى
(سئل): عن الشاهد إذا رجع عن الشهادة في غير مجلس القاضي، هل يصح رجوعه أم لا؟
(أجاب): لا يصح رجوعه؛ [لاقتصار صحة الرجوع على مجلس القاضي]، والله أعلم.
582) فتوى
(سئل): عن رجل دفع لآخر مالاً على أن لا يشهد عليه، هل له أن يرجع عليه بما دفعه له، وهل للشاهد أن يشهد عليه في تلك الحادثة وغيرها؟
(أجاب): نعم له أن يرجع عليه بما دفعه له على الوجه المذكور، [لأنه رشوة]، ولا تُقبل شهادة الشاهد عليه في تلك الحادثة ولا غيرها