اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم

صلاح أبو الحاج
إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج

كتاب الشهادات

ولا على غيره إلا بعد التوبة؛ [للخروج من الفسق، ففي البدائع6: 266: «ولو شهد الفاسق فردت شهادته لتهمة الفسق، ثم شهد في تلك الحادثة بعد التوبة لا تقبل»]، والله أعلم.
583) فتوى
(سئل): عن الرجل إذا طلَّق زوجته بائناً، فشهد لها بحق، هل تقبل شهادته لها أم لا؟
(أجاب): [لا تقبل في العدة، وتقبل بعدها؛ بخلاف فتوى ابن نجيم]: نعم تقبل، والله أعلم.
قال المرتب للفتاوى التمرتاشي: المصرح به في «القنية» عدم قبول شهادته لها: أي لمعتدته ولو من بائن، ونصَّ عبارته بعد أن علم بعلامة الشيخ: شهد لبنت امرأته أو لمطلقته تقبل منه وهذا بعد انقضاء العدة، ثم علم بعلامة الشيخ: طلقها ثلاثاً، وهي في العدة لا تجوز شهادته لها ولا شهادتها له انتهى، فيحمل ما أفتى به شيخنا على ما إذا انقضت عدتها، ويدلُّ عليه ما تقدم من إفتائه بعدم القبول للمعتدة من بائن.
584) فتوى
(سئل): عن الشاهدين إذا شهدا بدين أو عين واختلفا في الزمان، هل تُقبل شهادتُهما؟
(أجاب): تقبل شهادتهما، [ففي الفتاوى الصغرى2: 65: «إذا شهدا بالرهن، واختلفا في الزمان والمكان، وهما يشهدان على معاينة
المجلد
العرض
62%
تسللي / 383