إزاجة الغيم باعتماد وتعليل وتهذيب فتاوى ابن نجيم - صلاح أبو الحاج
كتاب الشهادات
القبض، فالشهادةُ جائزةٌ، وكذا الشراء والصدقة والهبة؛ لأنّ القبض قد يكون غير مرة]، والله أعلم.
585) فتوى
(سئل): عن الأمير إذا تحمَّل الشهادة بين جماعة، هل تجوز الشهادة على شهادته إذا كان في البلد مَن يحكم بها؟
(أجاب): تجوز الشهادة على شهادته إذا كان في البلد مَن يحكم بموجبها، والله أعلم.
586) فتوى
(سئل): عن الشهادة على الشهادة ما صفتها، وهل تكفي شهادة واحد على شهادة واحد أم لا؟
(أجاب): صفة الشهادة على الشهادة أن يقول شاهد الفرع: أشهد على شهادة فلان أنه يشهد على فلان بن فلان بكذا، أو على إقراره، وقال لي: شهد على شهادتي بذلك، ولا يكفي شهادة واحد على شهادة واحد، ولا بُدّ من شهادة اثنين على واحد واثنين على اثنين، والله أعلم.
587) فتوى
(سئل): عن شهود التزكية إذا رجعوا عن شهادتهم، هل يضمنون بالرجوع أم لا؟
(أجاب): نعم يضمنون؛ [لأن المزكين جعلوا شهادة الشهود
585) فتوى
(سئل): عن الأمير إذا تحمَّل الشهادة بين جماعة، هل تجوز الشهادة على شهادته إذا كان في البلد مَن يحكم بها؟
(أجاب): تجوز الشهادة على شهادته إذا كان في البلد مَن يحكم بموجبها، والله أعلم.
586) فتوى
(سئل): عن الشهادة على الشهادة ما صفتها، وهل تكفي شهادة واحد على شهادة واحد أم لا؟
(أجاب): صفة الشهادة على الشهادة أن يقول شاهد الفرع: أشهد على شهادة فلان أنه يشهد على فلان بن فلان بكذا، أو على إقراره، وقال لي: شهد على شهادتي بذلك، ولا يكفي شهادة واحد على شهادة واحد، ولا بُدّ من شهادة اثنين على واحد واثنين على اثنين، والله أعلم.
587) فتوى
(سئل): عن شهود التزكية إذا رجعوا عن شهادتهم، هل يضمنون بالرجوع أم لا؟
(أجاب): نعم يضمنون؛ [لأن المزكين جعلوا شهادة الشهود