تهذيب شرح أصول الكرخي للنسفي - صلاح أبو الحاج
الأصل الثالث عشر كلُّ مقترنين من جهة الوجوب وأحدهما شرط لنفوذ الآخر
إليَّ، فالقولُ قول المودَع في براءة نفسه من الضَّمان لا في إيجاب الضَّمان على فلان بالقبض.
الأصل الثاني عشر
القول قول الأَمين مع اليمين من غير بيِّنةٍ
من مسائله:
دعوى المودَع بردِّ الوديعة إلى مالكها أو ضياعها عنده، وكذا سائر الأُمناء من المستعير والمضارب والوكيل ونحوهم.
الأصل الثالث عشر
كلُّ مقترنين من جهة الوجوب وأحدهما شرط لنفوذ الآخر
فإن الذي هو شرط النفوذ الآخر يكون في الحكم سابقاً
والثّاني لاحقاً تحرياً للصحة والجواز
من مسائله:
إن مَن التزم صلاةً كان ذلك التزاماً؛ لتقديم الطَّهارة عليها؛ لأنها شرطُها.
الأصل الثاني عشر
القول قول الأَمين مع اليمين من غير بيِّنةٍ
من مسائله:
دعوى المودَع بردِّ الوديعة إلى مالكها أو ضياعها عنده، وكذا سائر الأُمناء من المستعير والمضارب والوكيل ونحوهم.
الأصل الثالث عشر
كلُّ مقترنين من جهة الوجوب وأحدهما شرط لنفوذ الآخر
فإن الذي هو شرط النفوذ الآخر يكون في الحكم سابقاً
والثّاني لاحقاً تحرياً للصحة والجواز
من مسائله:
إن مَن التزم صلاةً كان ذلك التزاماً؛ لتقديم الطَّهارة عليها؛ لأنها شرطُها.