اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب شرح أصول الكرخي للنسفي

صلاح أبو الحاج
تهذيب شرح أصول الكرخي للنسفي - صلاح أبو الحاج

الأصل الثامن والثلاثون يجوز أن يكون أوَّل الآية على العموم وآخرها على الخصوص

الأصل الثامن والثلاثون
يجوز أن يكون أوَّل الآية على العموم وآخرها على الخصوص
ومن ذلك:
قوله تعالى: {وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء:92]، وثمّ قال في الذي أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا، و {فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ} [النساء:92]، ولم يقل ودية مسلمة إلى أهله.
ويجوز أيضاً: أن يكون أوَّل الآية على الخصوص، وآخرها على العموم، وهو قوله تعالى: {فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [النساء:128]، قوله: {بَيْنَهُمَا صُلْحًا} في حق الأزواج، {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} أعم من الأول.
المجلد
العرض
83%
تسللي / 35