اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب شرح أصول الكرخي للنسفي

صلاح أبو الحاج
تهذيب شرح أصول الكرخي للنسفي - صلاح أبو الحاج

الأصل الخامس والثلاثون إنّ السّائل إذا سأل سؤالاً

الأصل الخامس والثلاثون
إنّ السّائل إذا سأل سؤالاً
ينبغي للمسؤول أن لا يجيب على الإطلاق والإرسال لكن ينظر فيه ويتفكر أنه ينقسم إلى قسم واحد أو إلى قسمين أو أقسام، ثم يقابل في كلِّ قسم حرفاً فحرفاً ثمّ يعدل جوابه على ما يخرج إليه السؤال وهذا الأصل تكثر منفعتُه لأنه إذا أَطلق الكلام فربما كان سريع الانتقاض لأنّ اللفظ قلَّما يجري على عمومه وإطلاقه
هذا يقع في كلِّ نوع من العبادات والتمليكات والجنايات وغيرها مثلاً إذا قيل: سَلَّم رجلٌ على رأس ركعتين من الظُّهر هل تفسد صلاته؟، أو قيل: أكل في حالة الصوم هل يفسد صومه؟ قل: أفعل ذلك سهواً أو عمداً.
وإذا قيل: قتل رجلٌ رجلاً ماذا عليه؟ فيقال: عمداً أو خطأً أو شبه عمد وبأي آلة.
وإذا قيل: رجل زني، ماذا عليه؟ فيقال: هو محصن أو غير ذلك، ونظائره كثيرة.
المجلد
العرض
77%
تسللي / 35