اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب شرح أصول الكرخي للنسفي

صلاح أبو الحاج
تهذيب شرح أصول الكرخي للنسفي - صلاح أبو الحاج

الأصل الثالث مَن ساعده الظاهر فالقول قوله والبيِّنةُ على مَن يدعي خلاف الظَّاهر

الأصل الثاني
إن الظاهر يدفع الاستحقاق ولا يوجب الاستحقاق (¬1)
من مسائله:
إنّ مَن كان في يده دار، فجاء رجل يدَّعيها، فظاهر يده يدفع استحقاق المُدَّعي، حتى لا يقضي له بها إلا بالبيِّنة.
ولو بيعت دار لجنبِ هذه الدَّار، فأَراد أخذ الدَّار المبيعة بالشَّفعة بسبب الجوار لهذه الدار، فأنكر المدعى عليه أن تكون هذه الدَّار التي في يدِه مملوكة له، فإنّه بظاهر يدِه لا يَستحقُّ الشُّفعة ما لم يثبت تملُّكه هذه الدّار الحجّة.

الأصل الثالث
مَن ساعده الظاهر فالقول قوله
والبيِّنةُ على مَن يدعي خلاف الظَّاهر
من مسائله:
إنَّ مَن ادَّعى ديناً على رجل أو ضماناً فأنكره، فالقولُ قولُه؛ لأنّ الذِّممَ في الأصل خُلِقت بريئةً، والبَيِّنةُ على مَن يدَّعي خلاف الظَّاهر.

¬__________
(¬1) الأولى التعبير عنها: ظاهر الحال يوجب الدفع لا الاستحقاق.
المجلد
العرض
23%
تسللي / 35