اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب شرح أصول الكرخي للنسفي

صلاح أبو الحاج
تهذيب شرح أصول الكرخي للنسفي - صلاح أبو الحاج

الأصل الثامن والعشرون الشَّيء يُعتبر ما لم يَعد على موضوعِه بالنقض والإبطال

ومَن طلَّق امرأة الصَّبيِّ أو تصدق بماله لم يتوقف؛ لأنّ المولى لا يملك ذلك عليه.

الأصل السابع والعشرون
تعليق الأملاك بالأخطار باطل وتعليق زوالها بالأخطار جائز
من مسائله:
قال رجل لرجل: إذا دخلت الدار فقد بعتُك هذا الجمل بألف درهم، فقال: قبلت، أو قال ذلك في الإجارة والهبة ونحو ذلك لم يصحّ، ولم يقع الملك عند وجود الشَّرط.
ولو قال لامرأته: إذا دخلت الدَّار فأنت طالقٌ، وعند وجود الشرط يقع الطلاق ويزول ملك النكاح.

الأصل الثامن والعشرون
الشَّيء يُعتبر ما لم يَعد على موضوعِه بالنقض والإبطال
من مسائله:
زيادة الأولاد والأرباح توجب فيها الزكاة مع أصلها؛ لأن المجانسة هي العلة في الأولاد والأرباح؛ لأن عند المجانسة يتعسر الميز؛ لأن المستفاد
المجلد
العرض
57%
تسللي / 35