تهذيب شرح أصول الكرخي للنسفي - صلاح أبو الحاج
الأصل الحادي والثلاثون الحديث إذا ورد عن الصحابي مخالفاً لقول أصحابنا فإن كان لا يصحُّ في الأصل كفينا مؤنته وجوابه
الأصل الحادي والثلاثون
الحديث إذا ورد عن الصحابي مخالفاً لقول أصحابنا
فإن كان لا يصحُّ في الأصل كفينا مؤنته وجوابه
وإن كان صحيحاً في موردِه فقد سَبَق ذكر أقسامه
إلا أن أحسن الوجوه وأَبعدها عن الشَّبه
أنه إذا ورد حديث الصحابي - رضي الله عنه - في غير موضع الإجماع
أنه يُحمل على الَّتأويل أو المعارضة بينه وبين صحابي مثله
معنى قوله: «لا يصح»؛ في الأصل لا يكون رواية عدل، فهذا غريب غير ثابت، فليس لأحد أن يتمَسَّك به، فلا يفتقر إلى التقصي عنه، فأمّا إذا أسنده عدلٌ فقد ثبت واحتيج إلى التقصي، فتعارض بقول صحابي آخر، فهو كاختلاف الصحابي في الجدّ والأُخوة، وفي هدم الزوج الثاني الطلقة والطلقتين، وفي مسألة تكبيرات أيام التشريق.
الأصل الثاني والثلاثون
ما أمضى بالاجتهاد لا يفسخ باجتهاد مثله ويفسخ بالنصّ
ويقع ذلك في التَّحري وفي القضاء والدعاوي.
الحديث إذا ورد عن الصحابي مخالفاً لقول أصحابنا
فإن كان لا يصحُّ في الأصل كفينا مؤنته وجوابه
وإن كان صحيحاً في موردِه فقد سَبَق ذكر أقسامه
إلا أن أحسن الوجوه وأَبعدها عن الشَّبه
أنه إذا ورد حديث الصحابي - رضي الله عنه - في غير موضع الإجماع
أنه يُحمل على الَّتأويل أو المعارضة بينه وبين صحابي مثله
معنى قوله: «لا يصح»؛ في الأصل لا يكون رواية عدل، فهذا غريب غير ثابت، فليس لأحد أن يتمَسَّك به، فلا يفتقر إلى التقصي عنه، فأمّا إذا أسنده عدلٌ فقد ثبت واحتيج إلى التقصي، فتعارض بقول صحابي آخر، فهو كاختلاف الصحابي في الجدّ والأُخوة، وفي هدم الزوج الثاني الطلقة والطلقتين، وفي مسألة تكبيرات أيام التشريق.
الأصل الثاني والثلاثون
ما أمضى بالاجتهاد لا يفسخ باجتهاد مثله ويفسخ بالنصّ
ويقع ذلك في التَّحري وفي القضاء والدعاوي.