تهذيب شرح أصول الكرخي للنسفي - صلاح أبو الحاج
الأصل السابع عشر الاحتياط في حقوق الله تعالى جائزٌ وفي حقوق العباد لا يجوز
ولو باع جملاً بألف درهم مؤجلة إلى الحصاد فسد البيع لجهالة الأجل، فلو أخرجا قبل مجيء وقت الحصاد عاد العقد إلى الجواز؛ لأنه عُلقةٌ من علائقه.
الأصل السادس عشر
الضَّمانات في الذِّمة لا تجب إلا بأحد أَمرين
إما بأخذ أو بشرط، فإذا عُدما لم تجب
من مسائله:
الأخذ: وهو الغصبُ وقبضُ الرَّهن والتقاطُ من غير إشهادٍ ونحوها، والشَّرطُ قَبول العقد: كالشِّراء والاستئجار والكفالة ونحوها.
الأصل السابع عشر
الاحتياط في حقوق الله تعالى جائزٌ وفي حقوق العباد لا يجوز
من مسائله:
إذا دارت الصَّلاة بين الجواز والفَساد، فالاحتياطُ أن يُعيد الأداء؛ لأنه لو أدَّى ما ليس عليه أولى من ترك ما عليه، والضَّمان إذا دار بين الجواز وعدمه لا يوجب بالاحتياط؛ لأنه لا يضمن بالشَّكّ.
الأصل السادس عشر
الضَّمانات في الذِّمة لا تجب إلا بأحد أَمرين
إما بأخذ أو بشرط، فإذا عُدما لم تجب
من مسائله:
الأخذ: وهو الغصبُ وقبضُ الرَّهن والتقاطُ من غير إشهادٍ ونحوها، والشَّرطُ قَبول العقد: كالشِّراء والاستئجار والكفالة ونحوها.
الأصل السابع عشر
الاحتياط في حقوق الله تعالى جائزٌ وفي حقوق العباد لا يجوز
من مسائله:
إذا دارت الصَّلاة بين الجواز والفَساد، فالاحتياطُ أن يُعيد الأداء؛ لأنه لو أدَّى ما ليس عليه أولى من ترك ما عليه، والضَّمان إذا دار بين الجواز وعدمه لا يوجب بالاحتياط؛ لأنه لا يضمن بالشَّكّ.