تهذيب شرح أصول الكرخي للنسفي - صلاح أبو الحاج
الأصل التاسع عشر يُفرَّقُ بين العلم إذا ثَبَتَ ظاهراً وبينه إذا ثبت يقيناً
الأصل الثامن عشر
يُفَرَّقُ في الجواب بين الحكم والورع
من مسائله:
إن المرأةَ إذا أَخبرت بالرضاع بين الزوجين لم يُفرَّق بينهما حكماً، والورع أن يتفرّقا بطلاق أو خلع.
الأصل التاسع عشر
يُفرَّقُ بين العلم إذا ثَبَتَ ظاهراً وبينه إذا ثبت يقيناً
من مسائله:
إنّ ما عُلِم يقيناً يجب العمل به واعتقاده، وما ثَبَتَ ظاهراً وجب العمل به ولم يجب اعتقاده، وسيوضح هذا بالصلوات الخمس وبالوتر.
وكون الأذنين من الرأس عُلِم ظاهراً، فلم يجز إقامة فرض المسح بها الذي ثبت يقيناً.
وكون الحطيم من البيت علم ظاهراً، فلم يجز التوجه إليه في الصلوات مع استدبار البيت، وقد ثبتت فرضيةُ التَّوجُّه إلى البيت يقيناً.
يُفَرَّقُ في الجواب بين الحكم والورع
من مسائله:
إن المرأةَ إذا أَخبرت بالرضاع بين الزوجين لم يُفرَّق بينهما حكماً، والورع أن يتفرّقا بطلاق أو خلع.
الأصل التاسع عشر
يُفرَّقُ بين العلم إذا ثَبَتَ ظاهراً وبينه إذا ثبت يقيناً
من مسائله:
إنّ ما عُلِم يقيناً يجب العمل به واعتقاده، وما ثَبَتَ ظاهراً وجب العمل به ولم يجب اعتقاده، وسيوضح هذا بالصلوات الخمس وبالوتر.
وكون الأذنين من الرأس عُلِم ظاهراً، فلم يجز إقامة فرض المسح بها الذي ثبت يقيناً.
وكون الحطيم من البيت علم ظاهراً، فلم يجز التوجه إليه في الصلوات مع استدبار البيت، وقد ثبتت فرضيةُ التَّوجُّه إلى البيت يقيناً.