تهذيب شرح أصول الكرخي للنسفي - صلاح أبو الحاج
الأصل الثالث والعشرون الإجازة إنّما تعمل في المتوقف لا في الجائز
أمره، فبلغه الخبر، فأجاز ذلك نَفَذَ، وصار العاقدُ كأنّه وكليه بذلك العقد عندنا، خلافاً للشافعي؛ لأنه لا يقول بتوقف العقد.
الأصل الثاني العشرون
الموجود في حالة التوقف كالموجود في أصله
من مسائله:
إنّ الزوائد الحاصلة بعد العقد إذا اتصلت بالإجازة تصير للمشتري كالموجودة عند العقد.
الأصل الثالث والعشرون
الإجازة إنّما تعمل في المتوقف لا في الجائز
من مسائله:
إنّ المأمور بشراءِ جمل بعينه بخمسمائة درهم إذا اشتراه بستمائة، صار مشترياً لنفسه، فلو أَخبر الآمر أنه اشتراه له بستمائة فأجازه لم يصر للآمر بهذه الإجازة؛ لأنّ الشِّراء ثبت للمشتري حين وَقَعَ، فلا تعمل فيه الإجازة، ولا يصير له.
الأصل الثاني العشرون
الموجود في حالة التوقف كالموجود في أصله
من مسائله:
إنّ الزوائد الحاصلة بعد العقد إذا اتصلت بالإجازة تصير للمشتري كالموجودة عند العقد.
الأصل الثالث والعشرون
الإجازة إنّما تعمل في المتوقف لا في الجائز
من مسائله:
إنّ المأمور بشراءِ جمل بعينه بخمسمائة درهم إذا اشتراه بستمائة، صار مشترياً لنفسه، فلو أَخبر الآمر أنه اشتراه له بستمائة فأجازه لم يصر للآمر بهذه الإجازة؛ لأنّ الشِّراء ثبت للمشتري حين وَقَعَ، فلا تعمل فيه الإجازة، ولا يصير له.