اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب شرح أصول الكرخي للنسفي

صلاح أبو الحاج
تهذيب شرح أصول الكرخي للنسفي - صلاح أبو الحاج

الأصل السادس والعشرون كلّ عقدٍ له مجيزٌ حال وقوعِه توقَّف للإجازة وإلا فلا

الأصل الرابع والعشرون
الإجازة تصحُّ في الحال ثمّ تستند إلى العقد
يعني به أنه يشترط كون المحلّ قابلاً للعقد في الحال، حتى يثبت فيه حكم العقد حالة الإجازة، ويستند إلى وقت وجود العقد، حتى لو كان المحلّ هالكاً لم ينفذ العقد فيه بالإجازة.
وكذا لو كان عند الإجازة مريضاً مرض الموت، والعقد كان في الصحّة يُعتبر تصرُّف المريض دون الصَّحيح.

الأصل الخامس والعشرون
الإجازة تكون في القائم دون الهالك
أي لو هَلَكَ المبيع المتوقف ثم أجيز لم ينفذ.

الأصل السادس والعشرون
كلّ عقدٍ له مجيزٌ حال وقوعِه توقَّف للإجازة وإلا فلا
من مسائله:
إذا باع رجلٌ مال صبيٍّ بثمن مثله توقف على إجازة المولى؛ لأنه له ولاية البيع.
المجلد
العرض
54%
تسللي / 35