تهذيب شرح أصول الكرخي للنسفي - صلاح أبو الحاج
الأصل الثلاثون كلُّ خبر يجيء بخلاف قول أصحابنا فإنه يحمل على النَّسخ أو على أنه معارض بمثله
من وجوه التَّرجيح أو يحمل على التوفيق
وإنما يفعل ذلك على حسب قيام الدليل
فإن قامت دلالة النَّسخ يحمل عليه
وإن قامت الدلالة على غيره صرنا إليه
من مسائله:
إنّ الشَّافعيَّ يقول بجواز أداء سنة الفجر بعد أداء فرض الفجر قبل طلوع الشَّمس؛ لما روى عن قيس - رضي الله عنه -: «رآني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أُصلي ركعتين بعد الفجر، فقال: ما هما فقلت: ركعتا الفجر كنت لم أركعهما فسكت» (¬1)، قلت: هذا منسوخٌ بما رُوِي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشَّمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشَّمس» (¬2).
وأمّا المعارضة: فكحديث أنس - رضي الله عنه -: «أنه كان يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا» (¬3)، فهو معارض برواية عن أنس - رضي الله عنه -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قنت شهراً
¬__________
(¬1) فعن قيس جد سعد: «أنه صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - الصبح، ثم قام يصلي ركعتين، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما هاتان الركعتان؟ فقال: يا رسول الله ركعتا الفجر لم أكن صليتهما، فهما هاتان، قال: فسكت عنه النبي - صلى الله عليه وسلم -» في صحيح ابن خزيمة2: 194.
(¬2) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاتين: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس» في صحيح البخاري1: 121.
(¬3) في سنن الدارقطني2: 370.
وإنما يفعل ذلك على حسب قيام الدليل
فإن قامت دلالة النَّسخ يحمل عليه
وإن قامت الدلالة على غيره صرنا إليه
من مسائله:
إنّ الشَّافعيَّ يقول بجواز أداء سنة الفجر بعد أداء فرض الفجر قبل طلوع الشَّمس؛ لما روى عن قيس - رضي الله عنه -: «رآني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أُصلي ركعتين بعد الفجر، فقال: ما هما فقلت: ركعتا الفجر كنت لم أركعهما فسكت» (¬1)، قلت: هذا منسوخٌ بما رُوِي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشَّمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشَّمس» (¬2).
وأمّا المعارضة: فكحديث أنس - رضي الله عنه -: «أنه كان يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا» (¬3)، فهو معارض برواية عن أنس - رضي الله عنه -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قنت شهراً
¬__________
(¬1) فعن قيس جد سعد: «أنه صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - الصبح، ثم قام يصلي ركعتين، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما هاتان الركعتان؟ فقال: يا رسول الله ركعتا الفجر لم أكن صليتهما، فهما هاتان، قال: فسكت عنه النبي - صلى الله عليه وسلم -» في صحيح ابن خزيمة2: 194.
(¬2) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاتين: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس» في صحيح البخاري1: 121.
(¬3) في سنن الدارقطني2: 370.