الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة - ت ياسر فتحي - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
٥٠٧ - ٢ - ومن هذه الإجابة قصة سعد ﵁ مَعَ أَبِي سعدة عندما قَالَ لمن سأله عن سعد: «أَمَّا إِذْ نَشَدْتَنا فإِنَّ كَانَ لَا يَسِيرُ بِالسَّريَّةِ، وَلَا يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ، وَلَا يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ، قَالَ سَعْدٌ: أَمَا وَاللهِ لأَدْعُوَنَّ بِثَلَاثٍ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذِبًا قَامَ رِيَاءً وَسُمْعَةً فَأَطِلْ عُمُرَهُ، وَأَطِلْ فَقْرَهُ، وَعَرِّضْهُ بِالْفِتَنِ، وكَانَ بَعْدُ إِذَا سُئِلَ يَقُولُ: شَيْخٌ كَبِيرٌ مَفْتُونٌ أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعْدٍ، قَالَ عَبْد الْمَلِكِ: فَأَنَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الْكِبَرِ، وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِي
_________
=كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب».
- أخرجه البخاري في ٢٤ - ك الزكاة، ١ - ب وجوب الزكاة، (١٣٩٥) بنحوه إلى قوله» فقرائهم» و٤١ - ب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة، (١٤٥٨) بنحوه إلى قوله» أموال الناس». و٦٣ - ب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا، (١٤٩٦) بلفظه. و٤٦ - ك المظالم، ٩ - ب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم، (٢٤٤٨) مقتصرا على دعوة المظلوم، و٦٤ - ك المغازي، ٦١ - ب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، (٤٣٤٧) بلفظه. و٩٧ - ك التوحيد، ١ - ب ما جاء في دعاء النبي ﷺ أمته إلى التوحيد بالله ﵎، (٧٣٧١) مقتصرا على ذكر البعث، و(٧٣٧٢) نحوه إلى قوله» أموال الناس». ومسلم في ١ - ك الإيمان، ٧ - ب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، (١٩ - ١/ ٥٠ و٥١). وأبو داود في ٣ - ك الزكاة، ٥ - ب في زكاة السائمة، (١٥٨٤). والترمذي في ٥ - ك الزكاة، ٦ - ب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة، (٦٢٥). وفي ٢٨ - ك البر والصلة، ٦٨ - ب ما جاء في دعوة المظلوم، (٢٠١٤) مقتصرا على دعوة المظلوم، وقال في الموضعين: «حسن صحيح». والنسائي في ٢٣ - ك الزكاة، ١ - ب وجوب الزكاة، (٢٤٣٤). و٤٦ - ب إخراج الزكاة من بلد إلى بلد، (٢٥٢١ - ٥/ ٥٥). وابن ماجه في ٨ - ك الزكاة، (١٦١٤ - ١/ ٤٦١). وابن خزيمة في ك الزكاة، ٢٩٦ - ب الزجر عن أخذ المصدق خيار المال، (٢٢٧٥ - ٤/ ٢٣). و٣٤٣ - ب الأمر بقسم الصدقة في أهل البلدة التي تؤخذ منهم الصدقة، (٢٣٤٦ - ٤/ ٨٥). وأحمد (١/ ٢٣٣). والدارقطني (٢/ ١٣٦). والبيهقي (٤/ ٩٦ و١٠١) و(٧/ ٢ و٧ و٨). وابن أبي شيبة (٣/ ١١٤). وغيرهم.
_________
=كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب».
- أخرجه البخاري في ٢٤ - ك الزكاة، ١ - ب وجوب الزكاة، (١٣٩٥) بنحوه إلى قوله» فقرائهم» و٤١ - ب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة، (١٤٥٨) بنحوه إلى قوله» أموال الناس». و٦٣ - ب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا، (١٤٩٦) بلفظه. و٤٦ - ك المظالم، ٩ - ب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم، (٢٤٤٨) مقتصرا على دعوة المظلوم، و٦٤ - ك المغازي، ٦١ - ب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، (٤٣٤٧) بلفظه. و٩٧ - ك التوحيد، ١ - ب ما جاء في دعاء النبي ﷺ أمته إلى التوحيد بالله ﵎، (٧٣٧١) مقتصرا على ذكر البعث، و(٧٣٧٢) نحوه إلى قوله» أموال الناس». ومسلم في ١ - ك الإيمان، ٧ - ب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، (١٩ - ١/ ٥٠ و٥١). وأبو داود في ٣ - ك الزكاة، ٥ - ب في زكاة السائمة، (١٥٨٤). والترمذي في ٥ - ك الزكاة، ٦ - ب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة، (٦٢٥). وفي ٢٨ - ك البر والصلة، ٦٨ - ب ما جاء في دعوة المظلوم، (٢٠١٤) مقتصرا على دعوة المظلوم، وقال في الموضعين: «حسن صحيح». والنسائي في ٢٣ - ك الزكاة، ١ - ب وجوب الزكاة، (٢٤٣٤). و٤٦ - ب إخراج الزكاة من بلد إلى بلد، (٢٥٢١ - ٥/ ٥٥). وابن ماجه في ٨ - ك الزكاة، (١٦١٤ - ١/ ٤٦١). وابن خزيمة في ك الزكاة، ٢٩٦ - ب الزجر عن أخذ المصدق خيار المال، (٢٢٧٥ - ٤/ ٢٣). و٣٤٣ - ب الأمر بقسم الصدقة في أهل البلدة التي تؤخذ منهم الصدقة، (٢٣٤٦ - ٤/ ٨٥). وأحمد (١/ ٢٣٣). والدارقطني (٢/ ١٣٦). والبيهقي (٤/ ٩٦ و١٠١) و(٧/ ٢ و٧ و٨). وابن أبي شيبة (٣/ ١١٤). وغيرهم.
1056