اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة - ت ياسر فتحي

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة - ت ياسر فتحي - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
=- وأخرجه مختصرًا مقتصرًا على الزيادة الثانية وما في معناها: البخاري (٩٣٩ و٩٤١ و٦٢٧٩). مسلم (٨٥٩). وأبو داود (١٠٨٦). والترمذي (٥٢٥). وابن ماجه (١٠٩٩). وأحمد (٣/ ٤٣٣) و(٥/ ٣٣٦) وغيرهم.
- ومما ورد في سلام الأجنبية على الرجل بحضرة محارمه:
٤ - حديث أم هانئ قالت: «ذهبت إلى رسول الله ﷺ عام الفتح فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره بثوب، قالت: فسلمت عليه، فقال: «من هذه؟» قلت: أم هانئ بنت أبي طالب. قال: «مرحبا بأم هانئ» ...» الحدبث.
- أخرجه البخاري (٢٨٠ و٣٥٧ و٣١٧١ و٦١٥٨). ومسلم (٣٣٦) ومالك (١/ ١٤٢/ ٢٨ - قصر الصلاة). والترمذي (٢٧٣٤). والنسائي (١/ ١٢٦) / ٢٢٥). وابن ماجه (٤٦٥). وأحمد (٦/ ٣٤٢ و٤٢٣ و٤٢٥). وإسحاق بن راهوية (٤/ ٢٥) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٥/ ٤٥٨/ ٣١٤٩). والطبراني في الكبير (٢٤/ ٤١٨/ ١٠١٧ و١٠١٨).والبيهقي في السنن (٩/ ٩٤) وغيرهم.
* ومن فقه هذه الأحاديث:
- أما الأول والثاني: فيدلان على مشروعية تسليم الرجل على جماعة النساء عند أمن الفتنة، وأما الثالث: فيدل على مشروعية تسليم الرجل على المرأة المسنة التي لا تشتهي، وأم الرابع: فيدل على مشروعية تسليم المرأة الأجنبية على الرجل بحضرة محارمه.
- ومن أقوال الأئمة في ذلك:
- سئل مالك: هل يسلم على المرأة؟ فقال: «أما المتجالة [أي المسنة] فلا أكره ذلك، وأما الشابة فلا أحب ذلك» [الموطأ (٢/ ٧٣١)].
- وقال حرب لأحمد: الرجل يسلم على النساء؟ قال: «إن كن عجائز فلا بأس» [الآداب الشرعية لابن مفلح (١/ ٣٥٢)]
- وقال صالح، سألت أبي: يسلم على المرأة؟ قال: «أما الكبيرة فلا بأس، وأما الشابة فلا تستنطق» [الآداب الشرعية (١/ ٣٥٢). الإنصاف للمرداوي (٨/ ٣١) [وانظر: الآداب للبيهقي (٢٨٣)].
- وقال الحليمي في المنهاج في شعب الإيمان (٣/ ٣٢١): «فقد يحتمل أن يقال: إن النبي ﷺ لم يكن يخشى الفتنة، فلذلك سلم عليهن، ...، فمن وثق في نفسه بالتماسك فلسلم، ومن لم يأمن نفسه فلا يسلم، فإن الحديث ربما جر بعضها بعضا، والصمت أسلم».
- وقال النووي في المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (١٤/ ١٥٠): «وأما النساء فإن كن جميعًا؛ سلم عليهن، وإن كانت واحدة سلم عليها النساء وزوجها وسيدها ومحرمها، سواء كانت جميلة أو غيرها. وأم الأجنبي فإن كانت عجوزًا لا تشتهي استحب له السلام عليها، واستحب لها السلام عليه، ومن سلم منهما لزم الآخر رد السلام عليه، وإن كانت شابة أو عجوزًا تشتهي؛ لم=
759
المجلد
العرض
56%
الصفحة
759
(تسللي: 757)