الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة - ت ياسر فتحي - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
وَقْعَةِ بَدْرٍ. حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ- عَبَدَةِ الأَوْثَانِ، وَالْيَهُودِ. فِيهمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ، وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ، فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ (^١)، خَمَّرَ (^٢) عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبيٍّ أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ، ثُمَّ قَالَ: لَا تُغبِّرُوا عَلَيْنَا، فَسَلَّم عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ، ثُمَّ وَقَفَ فَنَزَل. فَدَعَاهُمْ إِلَى اللهِ وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ ...» (^٣) الحديث.
٣٤٦ - ١١ - وعن أبي هريرة ﵁؛ عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ أوْ حَجَرٌ ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ أَيْضًا» (^٤) .
_________
(^١) عجاجة الدابة: هو ما ارتفع من غبالر حوافرها [شرح النووي على مسلم (١٢/ ١٥٧)].
(^٢) خمر أنفه: غطاه [النهاية (٢/ ٧٧). شرح مسلم للنووي (١٢/ ١٥٧)].
(^٣) متفق على صحته: أخرجه البخاري في ٥٦ - ك الجهاد والسير، ١٢٧ - ب الردف على الحمار، (٢٩٧٨) مختصرا. وفي ٦٥ - ك التفسير، ٣ - سورة آل عمران، (٤٥٦٦) مطولا. وفي ٧٥ - ك المرضى، ١٥ - ب عبادة المريض راكبا وماشيا وردفا على الحمار، (٥٦٦٣) مطولا. وفي ٧٧ - ك اللباس، ٩٨ - ب الارتداف على الدابة، (٥٩٦٤) مختصرا. وفي ٧٨ - ك الأدب، ١١٥ - ب كنية المشرك، (٦٢٠٧) مطولا. وفي ٦٩ - ك الاستئذان، ٢٠ - ب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين، (٦٢٥٤) وفي الأدب المفرد (١١٠٨). ومسام في ٣٢ - ك الجهاد والسير، ٤٠ - ب في دعاء النبي ﷺ، وصبره على أذى المنافين، (١٧٩٨ - ٣/ ١٤٢٢) مطولا. وأبو عوانة في ٢٦ - ك الجهاد، ٣٩ - بيان عفو النبي ﷺ عمن دعاه إلى الإيمان بالله فرد عليه قوله وأسمعه، (٦٩١٣ - ٦٩١٨) (٤/ ٣٤٣ - ٣٤٥). والترمذي في ٤٣ - ك الاستذئان، ١٣ - ب ما جاء في السلام على مجلس فيه مسلمون وغيرهم، (٢٧٠٢) مختصرا بلفظ: «أن النبي ﷺ مر بمجلس وفيه أخلاط من المسلمين واليهود فسلم عليهم». وقال: «حسن صحيح». والنسائي في الكبرى، ٧٠ - ك الطب، ١٦ - ب عيادة المريض راكبا مردفا على الدابة، (٧٥٠٢) (٤/ ٣٥٦). وابن حبان (١٤/ ٥٤٣/ ٦٥٨١). وأحمد (٥/ ٢٠٣). وعبد الرازق (٥/ ٤٩٠/ ٩٧٨٤) و(٦/ ١٢/ ٩٨٤٤) و(١٠/ ٣٩٢/ ١٩٤٦٣). والبزار (٧/ ٢١ - ٢٤/ ٢٥٦٧ - ٢٥٧٠ - البحر الزخار). والطحاوي في شرح المعاني (٤/ ٣٤١ و٣٤٢). والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١٨) و(٩/ ١٠). وفي الشعب (٦/ ٤٦٤/ ٨٩١٦). وفي دلائل النبوة (٢/ ٥٧٦ - ٥٧٨). وغيرهم.
(^٤) أخرجه أبو داود في ٣٥ - ك الأدب، ١٤٦ - ب في الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه أيسلم عليه؟،=
٣٤٦ - ١١ - وعن أبي هريرة ﵁؛ عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ أوْ حَجَرٌ ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ أَيْضًا» (^٤) .
_________
(^١) عجاجة الدابة: هو ما ارتفع من غبالر حوافرها [شرح النووي على مسلم (١٢/ ١٥٧)].
(^٢) خمر أنفه: غطاه [النهاية (٢/ ٧٧). شرح مسلم للنووي (١٢/ ١٥٧)].
(^٣) متفق على صحته: أخرجه البخاري في ٥٦ - ك الجهاد والسير، ١٢٧ - ب الردف على الحمار، (٢٩٧٨) مختصرا. وفي ٦٥ - ك التفسير، ٣ - سورة آل عمران، (٤٥٦٦) مطولا. وفي ٧٥ - ك المرضى، ١٥ - ب عبادة المريض راكبا وماشيا وردفا على الحمار، (٥٦٦٣) مطولا. وفي ٧٧ - ك اللباس، ٩٨ - ب الارتداف على الدابة، (٥٩٦٤) مختصرا. وفي ٧٨ - ك الأدب، ١١٥ - ب كنية المشرك، (٦٢٠٧) مطولا. وفي ٦٩ - ك الاستئذان، ٢٠ - ب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين، (٦٢٥٤) وفي الأدب المفرد (١١٠٨). ومسام في ٣٢ - ك الجهاد والسير، ٤٠ - ب في دعاء النبي ﷺ، وصبره على أذى المنافين، (١٧٩٨ - ٣/ ١٤٢٢) مطولا. وأبو عوانة في ٢٦ - ك الجهاد، ٣٩ - بيان عفو النبي ﷺ عمن دعاه إلى الإيمان بالله فرد عليه قوله وأسمعه، (٦٩١٣ - ٦٩١٨) (٤/ ٣٤٣ - ٣٤٥). والترمذي في ٤٣ - ك الاستذئان، ١٣ - ب ما جاء في السلام على مجلس فيه مسلمون وغيرهم، (٢٧٠٢) مختصرا بلفظ: «أن النبي ﷺ مر بمجلس وفيه أخلاط من المسلمين واليهود فسلم عليهم». وقال: «حسن صحيح». والنسائي في الكبرى، ٧٠ - ك الطب، ١٦ - ب عيادة المريض راكبا مردفا على الدابة، (٧٥٠٢) (٤/ ٣٥٦). وابن حبان (١٤/ ٥٤٣/ ٦٥٨١). وأحمد (٥/ ٢٠٣). وعبد الرازق (٥/ ٤٩٠/ ٩٧٨٤) و(٦/ ١٢/ ٩٨٤٤) و(١٠/ ٣٩٢/ ١٩٤٦٣). والبزار (٧/ ٢١ - ٢٤/ ٢٥٦٧ - ٢٥٧٠ - البحر الزخار). والطحاوي في شرح المعاني (٤/ ٣٤١ و٣٤٢). والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١٨) و(٩/ ١٠). وفي الشعب (٦/ ٤٦٤/ ٨٩١٦). وفي دلائل النبوة (٢/ ٥٧٦ - ٥٧٨). وغيرهم.
(^٤) أخرجه أبو داود في ٣٥ - ك الأدب، ١٤٦ - ب في الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه أيسلم عليه؟،=
768