بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع - المؤلف
المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم اشتراط الإذن مقترنًا بالعقد
اتفق فقهاء الحنابلة أنه لا يشترط إذن البكر مقترنًا بالعقد. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والمرداوي، والزركشي، والرحيباني، وغيرهم (^١).
سبب الاتفاق: القرائن الدالة على إذن البكر، وتلحظ هذه القرائن من مقدمات العقد كالخطبة والهدايا والسؤال عن الزوج وغيرها (^٢)، فيكون كل ذلك قبل العقد، فلا يشترط أن يكون الإذن الصريح مقترنًا بالعقد.
الأدلة:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أن الإذن غير مقترن بالعقد لما يحصل من مقدمات العقد من الخطبة والإهداء (^٣).
_________
(^١) ينظر: الإقناع (٣/ ١٧١)، كشاف القناع (٥/ ٤٧)، الإنصاف (٨/ ٦٤)، شرح الزركشي (٥/ ٩٢)، نيل المآرب (٢/ ١٤٧)، مطالب أولي النهى (٥/ ٥٧).
(^٢) كشاف القناع (٥/ ٤٧).
(^٣) كشاف القناع (٥/ ٤٧).
اتفق فقهاء الحنابلة أنه لا يشترط إذن البكر مقترنًا بالعقد. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والمرداوي، والزركشي، والرحيباني، وغيرهم (^١).
سبب الاتفاق: القرائن الدالة على إذن البكر، وتلحظ هذه القرائن من مقدمات العقد كالخطبة والهدايا والسؤال عن الزوج وغيرها (^٢)، فيكون كل ذلك قبل العقد، فلا يشترط أن يكون الإذن الصريح مقترنًا بالعقد.
الأدلة:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أن الإذن غير مقترن بالعقد لما يحصل من مقدمات العقد من الخطبة والإهداء (^٣).
_________
(^١) ينظر: الإقناع (٣/ ١٧١)، كشاف القناع (٥/ ٤٧)، الإنصاف (٨/ ٦٤)، شرح الزركشي (٥/ ٩٢)، نيل المآرب (٢/ ١٤٧)، مطالب أولي النهى (٥/ ٥٧).
(^٢) كشاف القناع (٥/ ٤٧).
(^٣) كشاف القناع (٥/ ٤٧).
450