أيقونة إسلامية

بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع

الإمام النووي
بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع - المؤلف
المطلب الرابع: الكلام في البناء
نوع البناء: يظهر من نص البهوتي ﵀ أنَّ البناء كان بلفظ صريح في المسألة المبنية.
الجامع بين المسائل: أن العلة المشتركة بين المسألة المبني عليها والمسائل المبنية أن كل الحالات المذكورة سابقًا أجنبيات يصح النكاح منهنَّ، وقد بينت ذلك من خلال دراسة البناء.
من صرح بالبناء من الحنابلة: هذه المسألة المبنية لم يتفرد بها البهوتي ﵀، إنما نقلها من الشيخ الدجيلي: "وَيَحْرُمُ بِالرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ بِالنَّسَبِ، إِلَّا أُمَّ أَخِيهِ وَأُخْتَ ابْنه" (^١).
صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:
والذي يظهر لي أن البناء هنا فهم من سياق الكلام، حيث رتب الحكم على المسائل، قال: "الذي هو الإباحة في المسائل الأربعة" بناء على العلة المشتركة (^٢).
منهج البهوتي في البناء: أجاد البهوتي ﵀ في البناء في عدة أمور، منها:
أولًا: بيان الحكم في المسائل، وذكر القول الراجح في المسألة، حيث يقول ﵀: [(والحكم) الذي هو الإباحة في المسائل الأربعة (صحيح ويأتي في الرضاع لكن الأظهر)] (^٣).
ثانيًا: التصريح بذكر القول المخالف دون الإجمال كما فعل الحجاوي ﵀، حيث قال: "وقال في التنقيح وغيره: لكن الصواب" (^٤).
ثالثًا: توضيح عدد المسائل التي ينطبق عليها الحكم، حيث قال: "الذي هو الإباحة في المسائل الأربعة" (^٥).
قول الأصوليين في واو العطف:
تقدم سابقًا قول الأصوليين في واو العطف (^٦)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.
_________
(^١) الوجيز في الفقه (٣٣٧).
(^٢) كشاف القناع (٥/ ٧٠).
(^٣) كشاف القناع (٥/ ٧٠).
(^٤) كشاف القناع (٥/ ٧٠).
(^٥) كشاف القناع (٥/ ٧٠).
(^٦) ينظر: ص ٢١٦.
602
المجلد
العرض
67%
الصفحة
602
(تسللي: 598)