بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع - المؤلف
المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم لو اشترى المشترى معيبًا لا يعلم عيبه
اتفق فقهاء الحنابلة أن المشتري إذا اشترى معيبًا لا يعلم عيبه صح البيع، وله رده. القائلون بذلك: البهوتي، وأبو الفرج، وابن قدامة، وغيرهم (^١).
سبب الاتفاق: للغرر، فإن علم فيحق له رد البيع.
الأدلة:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• لأنه أحظُّ لهم؛ فوجب عليه فعله (^٢).
• أنه إنما يلزمه شراء الصحيح في الظاهر، لعجزه عن التحرز عن شراء معيب لا يعلم عيبه، فإذا علم عيبه ملك رده (^٣).
_________
(^١) ينظر: كشاف القناع (٥/ ١١٤)، المغني (١٠/ ٦٧).
(^٢) كشاف القناع (٥/ ١١٤).
(^٣) ينظر: المغني (٧/ ٢٥٢).
اتفق فقهاء الحنابلة أن المشتري إذا اشترى معيبًا لا يعلم عيبه صح البيع، وله رده. القائلون بذلك: البهوتي، وأبو الفرج، وابن قدامة، وغيرهم (^١).
سبب الاتفاق: للغرر، فإن علم فيحق له رد البيع.
الأدلة:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• لأنه أحظُّ لهم؛ فوجب عليه فعله (^٢).
• أنه إنما يلزمه شراء الصحيح في الظاهر، لعجزه عن التحرز عن شراء معيب لا يعلم عيبه، فإذا علم عيبه ملك رده (^٣).
_________
(^١) ينظر: كشاف القناع (٥/ ١١٤)، المغني (١٠/ ٦٧).
(^٢) كشاف القناع (٥/ ١١٤).
(^٣) ينظر: المغني (٧/ ٢٥٢).
791