أيقونة إسلامية

بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع

الإمام النووي
بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع - المؤلف
المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم من عتقت تحت عبد وطلقت طلاقًا بائنًا
اتفق فقهاء الحنابلة أن المرأة لو عتقت تحت عبد وطلقت طلاقًا بائنًا فليس لها خيار في الفسخ. والقائلون بذلك: البهوتي، والحجاوي، وابن المُنَجَّى (^١).
سبب الاتفاق: أن المرأة إذا طلقت طلاقًا بائنًا فهي قد بانت من زوجها بينونة كبرى، لا تستطيع الرجوع إليه، فلا فسخ في حالها هذه.
الأدلة:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أن الفسخ إنما يكون في نكاح، ولا نكاح للبائن (^٢).
_________
(^١) ينظر: كشاف القناع (٥/ ١٠٤)، الممتع في شرح المقنع (٣/ ٦٢١).
(^٢) ينظر: كشاف القناع (٥/ ١٠٤)، الممتع في شرح المقنع (٣/ ٦٢١).
714
المجلد
العرض
80%
الصفحة
714
(تسللي: 710)