أيقونة إسلامية

بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع

الإمام النووي
بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع - المؤلف
المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم زوال الولاية بالجنون المتقطع
اتفق فقهاء الحنابلة أن الولاية لا تزول بالجنون المتقطع. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والمرداوي، وابن مفلح (^١).
سبب الاتفاق: قصر مدة الجنون؛ لأن مدته لا تطول عادة، ولا ينافي الولاية (^٢).
الأدلة:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أن زوال العقل المؤقت لا ينافي الولاية (^٣).
• أن الجنون المؤقت لا يزيل الولاية كالإغماء المؤقت، فعلى هذا ينتظر حتى يفيق ثم يعقد (^٤).
• أن أهلية الأداء منعدمة في الجنون المطبق، أما الجنون المتقطع إذا زال عنه فترة فإن الأهلية تكون ممكنة في حينها، ويمكن للولي العقد لوليته وإتمام عقد النكاح (^٥).
_________
(^١) ينظر: الإقناع (٣/ ١٧٢)، كشاف القناع (٥/ ٥٣)، الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ٢١٧)، الإنصاف (٨/ ٧٥).
(^٢) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٥٣).
(^٣) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٥٣).
(^٤) ينظر: المرجع السابق.
(^٥) ينظر: المرجع السابق.
472
المجلد
العرض
53%
الصفحة
472
(تسللي: 468)