بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع - المؤلف
المطلب الثالث: الكلام في البناء
نوع البناء: يظهر من نص البهوتي ﵀ أنَّ البناء لم يكن بلفظ صريح في المسألة المبنية.
الجامع بين المسألتين: جمع البهوتي ﵀ بين المسألتين المبني عليها والمبنية بجامع العلة المشتركة بينهما، وهي أن المسألتين تتكلمان على الأنكحة الباطلة، فنكاح المرأة إذا تزوجت الزوج الثاني وهي ذات زوج ولم يعلم بذلك، وإذا وقع النكاحان معًا، كلاهما من الأنكحة الباطلة.
من صرح بالبناء من الحنابلة: المسألة المبنية لم يتفرد بها البهوتي ﵀، إنما ذكرها ابن قدامة بقوله: "فإن دخل بها الثاني وهو لا يعلم أنها ذات زوج، فرق بينهما، وكان لها عليه مهر مثلها، ولم يصبها زوجها حتى تحيض ثلاث حيض بعد آخر وقت وطئها الثاني" (^١).
صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:
غير الصريحة:
- لام التعليل: (لبطلان نكاحه) (^٢).
منهج البهوتي في البناء: استخدم البهوتي ﵀ البناء غير الصريح باستخدام أوجه الشبه بين المسألتين المبنية والمبني عليها، وما يثمر من بنائه هو اتحاد الحكم بين المسائل، كما أنه يورد سبب التعليل في الغالب في كل فرع، حيث قال في المسألة المبني عليها: "لبطلان نكاحه" والمسألة المبنية: "أي: فهما باطلان من أصلهما ولا يحتاجان إلى فسخ؛ لأنه لا يمكن تصحيحهما، ولا مرجح لأحدهما على الآخر (ولا مهر لها على واحد منهما، ولا يرثانها، ولا ترثهما)؛ لأن العقد الباطل وجوده كعدمه".
قول الأصوليين في لام التعليل:
تقدم سابقًا قول الأصوليين في لام التعليل (^٣)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.
موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب، حيث أشار لذلك المرداوي ﵀ بقوله: "يبطل النكاحان معًا، وهو المذهب" (^٤).
_________
(^١) المغني (٧/ ٦٠).
(^٢) ينظر: كشاف القناع (٥/ -٦٠ - ٥٩)، مطالب أولي النهى (٥/ ٧٤).
(^٣) ينظر: ص ٤٢٥.
(^٤) الإنصاف (٨/ ١٥٢).
نوع البناء: يظهر من نص البهوتي ﵀ أنَّ البناء لم يكن بلفظ صريح في المسألة المبنية.
الجامع بين المسألتين: جمع البهوتي ﵀ بين المسألتين المبني عليها والمبنية بجامع العلة المشتركة بينهما، وهي أن المسألتين تتكلمان على الأنكحة الباطلة، فنكاح المرأة إذا تزوجت الزوج الثاني وهي ذات زوج ولم يعلم بذلك، وإذا وقع النكاحان معًا، كلاهما من الأنكحة الباطلة.
من صرح بالبناء من الحنابلة: المسألة المبنية لم يتفرد بها البهوتي ﵀، إنما ذكرها ابن قدامة بقوله: "فإن دخل بها الثاني وهو لا يعلم أنها ذات زوج، فرق بينهما، وكان لها عليه مهر مثلها، ولم يصبها زوجها حتى تحيض ثلاث حيض بعد آخر وقت وطئها الثاني" (^١).
صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:
غير الصريحة:
- لام التعليل: (لبطلان نكاحه) (^٢).
منهج البهوتي في البناء: استخدم البهوتي ﵀ البناء غير الصريح باستخدام أوجه الشبه بين المسألتين المبنية والمبني عليها، وما يثمر من بنائه هو اتحاد الحكم بين المسائل، كما أنه يورد سبب التعليل في الغالب في كل فرع، حيث قال في المسألة المبني عليها: "لبطلان نكاحه" والمسألة المبنية: "أي: فهما باطلان من أصلهما ولا يحتاجان إلى فسخ؛ لأنه لا يمكن تصحيحهما، ولا مرجح لأحدهما على الآخر (ولا مهر لها على واحد منهما، ولا يرثانها، ولا ترثهما)؛ لأن العقد الباطل وجوده كعدمه".
قول الأصوليين في لام التعليل:
تقدم سابقًا قول الأصوليين في لام التعليل (^٣)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.
موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب، حيث أشار لذلك المرداوي ﵀ بقوله: "يبطل النكاحان معًا، وهو المذهب" (^٤).
_________
(^١) المغني (٧/ ٦٠).
(^٢) ينظر: كشاف القناع (٥/ -٦٠ - ٥٩)، مطالب أولي النهى (٥/ ٧٤).
(^٣) ينظر: ص ٤٢٥.
(^٤) الإنصاف (٨/ ١٥٢).
577