أيقونة إسلامية

بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع

الإمام النووي
بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع - المؤلف
• أن ذلك وقف للنكاح على شرط، ولا يجوز وقفه على شرط (^١).

المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم تعليق البيع على شرط مستقبلي
اتفق فقهاء الحنابلة على أن تعليق البيع على شرط مستقبلي لا يصح. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، وابن قدامة، وابن عثيمين (^٢).
سبب الاتفاق: أن سبب عدم صحة البيع المعلق بالشرط المستقبلي أنه عقد معاوضة يكون في مجلس العقد بالإيجاب من البائع والقبول من المشتري.
الأدلة:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أنه عقد معاوضة، فلم يجز تعليقه على شرط مستقبل، كالنكاح (^٣).
• إن علق البيع على شرط غير جائز، وباعه قبل نشره فقد باعه مجهولًا، فيكون غررًا (^٤).
_________
(^١) كشاف القناع (٥/ ٩٧ - ٩٨)، مطالب أولي النهى (٥/ ١٢٩).
(^٢) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٩٧)، الكافي (٢/ ١٢)، تعليقات ابن عثيمين على الكافي (٤/ ١٧٥،).
(^٣) الكافي (٢/ ١٢)، منار السبيل (١/ ٣٠٩).
(^٤) ينظر: الكافي (٢/ ١٢)، منار السبيل (١/ ٣٠٩).
658
المجلد
العرض
73%
الصفحة
658
(تسللي: 654)