أيقونة إسلامية

بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع

الإمام النووي
بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع - المؤلف
المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم الخيار في الطلاق
اتفق الفقهاء الحنابلة أن الطلاق يقع بشرط الخيار. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، وابن مفلح، وغيرهم (^١).
سبب الاتفاق: سبب الاتفاق يرجع إلى أن الشرط حتى لو كان فاسدًا يقع الطلاق، فإن اختارت المرأة طلاقها برجوع ضرتها مثلًا وقع الطلاق بمجرد رجوعها.
الأدلة:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أن الطلاق يقع ويبطل الشرط كالنكاح (^٢).
_________
(^١) ينظر: شرح منتهى الإرادات (٨/ ٤٣٧)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٥٦)، الإقناع (٣/ ١٩٣).
(^٢) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٩٨). شرح منتهى الإرادات (٨/ ٤٣٧)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٥٦)، الإقناع (٣/ ١٩٣).
664
المجلد
العرض
74%
الصفحة
664
(تسللي: 660)