أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
كتاب الحج والعمرة (^١)
يجبان (^٢) على المسلمِ الحرِّ المكَلفِ المستطيعِ (^٣) فِي العُمْر مرّةً على
_________
(^١) الحج لغة: القصد إلى من تعظمه، وشرعًا: قصد مكة للنسك في زمن مخصوص، وهو أحد أركان الإسلام. والعمرة لغة: الزيارة، وشرعًا: زيارة البيت على وجه مخصوص.
(^٢) أدلة وجوب الحج كثيرة منها قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران، ٩٧]. أما العمرة، فمن أدلة وجوبها حديث عائشة ﵂ قالت: «قلت: يا رسول الله! على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة»، رواه أحمد وابن ماجه، والرجال أولى، وذكر ابن عثيمين أنه أقوى دليل على وجوب العمرة.
(^٣) هذه شروط الوجوب: ١ - الإسلام، ٢ - والحرية، فلا يجبان على العبد، ٣ - والبلوغ، ٤ - والعقل، وقد جمع الماتن البلوغ والعقل في قوله: المكلف، ٥ - والاستطاعة: وهي أن يجد زادًا مطلقًا بعيدًا كان عن مكة أو قريبًا، وأن يجد راحلة - صالحة لمثله - إن كان بعيدًا عن مكة أكثر من مسافة قصر؛ فلا تشترط للقريب. ويشترط: كون الزاد والراحلة فاضلين عن كفايته، وكفاية من يمونه، وعن كتب علم يحتاجها، ودين. ومن الاستطاعة أيضًا: سعة الوقت، وأمن طريق يمكن سلوكه بلا خفارة، ودليل لجاهل، وقائد لأعمى.
255
المجلد
العرض
30%
الصفحة
255
(تسللي: 244)