أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
فصل (في عدد الشهود)
وَشُرط فِي الزِّنَا أربعةُ رجالٍ يشهدُونَ بِهِ، أو أنه أقرَّ بِهِ أربعًا (^١).
وَفِي دَعوَى فقرٍ مِمَّن عُرِفَ بغنًى: ثَلَاثَةٌ (^٢).
وَفِي قَوَدٍ وإعسارٍ وَمُوجِبِ تَعزِيرٍ أو حدٍّ (^٣) وَنِكَاحٍ وَنَحوِه مِمَّا لَيسَ مَالًا
_________
(^١) هذا فصل في أقسام المشهود به، وما يشترط فيه من العدد. والأمور المشهود بها سبعة أقسام: (القسم الأول) الزنا: ومثله اللواط، فيشترط أربعة رجال يشهدون: ١ - بالزنا، وأنهم رأوا فلانًا يزني، ٢ - أو يشهدون أن فلانًا أقر على نفسه بالزنا أو اللواط أربع مرات. وقوله: رجال: (أي: فلا تقبل فيه شهادة النساء)، وتقدم تفصيل هذا في حد الزنا.
(^٢) (القسم الثاني) دعوى من يريد إثبات فقره وقد عُرف قبل ذلك بأنه موسر، فيشترط أن يشهد له ثلاثة رجال؛ للحديث: «حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقةٌ»، رواه مسلم.
(^٣) (القسم الثالث) في وجوب القود، وثبوت الإعسار، وموجب التعزير - كوطء شخص لبهيمة - وموجب الحد - كالقذف والشرب -، يشترط أن يشهد رجلان.
(تتمة) هذا في الشهادة، أما الإقرار، فيثبت القود وحد القذف والشرب بإقرارٍ مرة، وحد السرقة وقطع الطريق بإقرار مرتين، وحد الزنا بإقرار أربع مرات.
783
المجلد
العرض
93%
الصفحة
783
(تسللي: 741)